منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    نقض مدنى 2000 إثبات إجراءات الإثبات: "الإحالة إلى التحقيق"

    avatar
    المستشارطارق المظالى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 07/08/2010

    نقض مدنى 2000 إثبات إجراءات الإثبات: "الإحالة إلى التحقيق" Empty نقض مدنى 2000 إثبات إجراءات الإثبات: "الإحالة إلى التحقيق"

    مُساهمة  المستشارطارق المظالى الأربعاء أغسطس 11, 2010 8:28 am





    نقض مدنى 2000
    إثبات
    إجراءات الإثبات:
    "الإحالة إلى التحقيق"

    تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
    (الطعن رقم 125 لسنة 63ق "أحوال شخصية" جلسة 14-2-2000)
    طرق الإثبات:

    الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
    (أ) حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين:
    "الدفع بالجهالة"

    (الطعن رقم 6456 لسنة 62ق- جلسة 26/1/2000)
    القاعدة :

    (الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
    القاعدة:

    (الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
    القاعدة :

    (الطعن رقم 4335 لسنة 61ق – جلسة 12/6/2000)

    القاعدة :

    (ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير :
    " من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة"
    "المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية"

    (الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

    القاعدة:

    (الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

    الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات:
    "الفاكس"

    قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيسا على أنه صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ و قصور . علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
    (الطعن رقم 987 لسنة 69ق – جلسة 22/6/2000)

    القاعدة :
    لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبينا بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس و قررت أنها بخط و توقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكلته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية .و إذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها و لم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب.

    "وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود و مؤداها"
    تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى لاستئناف من غير تناول أقوال الشهود و مؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبطل و خطأ.
    (الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)

    "الإقرار القضائي : ما لا يعد كذلك"
    تسليم الخصم افتراضا على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقرارا . علة ذلك.
    (الطعن رقم 2927 لسنة 69ق – جلسة 1/3/2000)
    (نقض جلسة 9/5/1990- مجموعة المكتب الفني –س41 ج2 ص86)
    (نقض جلسة 30/1/1983- مجموعة المكتب الفني – س34ج1ص340)

    (الطعن رقم 145 لسنة 62ق – جلسة 15/5/2000)

    (الطعن رقم 145 لسنة 62ق- جلسة 15/5/2000)
    الاختصاص الولائى:
    " ما يخرج من ولاية جهة المحاكم"
    "من اختصاص القضاء الإداري"

    (الطعن رقم 1185 لسنة 63ق- جلسة 27/1/2000)
    "من اختصاص هيئات التحكيم"
    (راجع: ت: تحكيم)
    "من اختصاص المحاكم العادية"
    "المنازعة حول إجراءات الحجز و البيع الإداري"

    (الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)

    (الطعن رقم 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)
    الاختصاص النوعي :
    " اختلاف دعوى رد الحيازة و منع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد الحيازة"
    - ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع و منع تعرض الطاعنة لهما فيها و ليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقا للفقرة الثالثة من المادة 44 مكررا مرافعات قضاء الحكم المطعون فيه بالاختصاص النوعي للقضاء العادي . صحيح فى القانون .
    (الطعن رقم 2369 لسنة 68ق – جلسة 30/11/1999)
    إرتفاق

    من أنواع حقوق الإرتفاق:
    "قيود البناء :م1018 مدني"

    (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)

    (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
    إرث

    الميراث سبب مستقل لكسب الملكية:
    قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. إعتبار الميراث سببا مستقلا لكسب الملكية.
    (الطعن رقم 1530 لسنة 60ق- جلسة 18/11/1999)
    استئناف
    شكل الاستئناف:
    (أ‌) ميعاد الاستئناف:
    "استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح"
    ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، 406إ.ج."مثال لتسبيب معيب"
    (الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
    القاعدة :
    الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية . و إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوما فى حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام و لا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائي نهائيا و باتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
    " إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف"
    "إعلان الحكم الابتدائي للمصاب بآفة عقلية"
    تمسك الطاعن بصفته قيما بأن إعلان الحكم الإبتدائى لا يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية فى ذلك التاريخ و تدليله على ذلك بالمستندات و أقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى نص م114 مدني الذى يواجه تصرف المجنون أو المعتوه و لا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده و صلاحية المحجور عليها لتلقيه و دون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي و أثره على إعلانها بالحكم . خطأ و قصور.
    (الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق- جلسة 28/2/2000)
    " الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائى"
    تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها و مذكرة و شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها و تسليمه صورة الإعلان إلى صورتها فى حين أنه لم ينتقل و أن الأخير ليس صهرها و لا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق له .دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع و على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان و ترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى و دفاعها فى موضوعها . خطأ.
    (الطعن رقم 406 لسنة 63ق- جلسة 29/2/2000)
    (ب‌) صحيفة الإستئناف:
    "بيانات الصحيفة"
    البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الإستئناف .م230 مرافعات . الغاية منها إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الإستئناف . شرطه.
    (الطعن رقم 1865 لسنة 63ق- جلسة 27/6/2000)
    رفع الإستئناف:
    " الإستئناف الفرعي"
    الإستئناف الفرعي . ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الإبتدائى قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه . الطعن الحكم الإبتدائى بإستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد . أثره . عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
    (الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69ق- جلسة 30/3/2000)
    آثار الاستئناف :
    " الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف"
    " ما بعد ذلك"
    طلب المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع و منع تعرض الطاعنة و المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس و كف منازعتهم و إزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن موضوع طلبها أمام المحكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها . أثره إعتبار طلبها الأخير جديدا . إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
    (الطعون أرقام5985 لسنة 64ق ، 7580، ،7791 لسنة 66ق – جلسة 24/11/1999)
    إصلاح زراعي

    القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه:
    "التزام واضع اليد عليه بأداء ريع عنه"

    (الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)

    (الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)
    إعلان

    إعلان صحيفة الدعوى:
    " صحة الإعلان فى الموطن الأصلي أو فى الموطن المثبت بعقد البيع "
    ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه. إيراده بصحيفة إستئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلي . أثره. صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الأصلي الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح.
    ( الطعن رقم 182 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)
    " عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد"
    "شرطه"
    توجيه الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه يشأن عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى و ليس فى الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره بطلان الإعلان . عدم حضور الطاعن أمام محكمة الإستئناف مؤداه . إنعدام الحكم . علة ذلك.
    (الطعن رقم 4736 لسنة 67ق- جلسة 12/11/1999)
    (الطعن رقم 2509 لسنة 60ق- جلسة 27/2/1996 س47ج1ص368)
    إلتزام

    ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ و وسائل ضمان.
    (أ‌) إشهار إعسار المدين:
    "الإعسار القانوني"

    (الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)

    (الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)

    (الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)
    أوصاف الإلتزام:
    " تعدد طرفي الإلتزام "
    " التضامن و التضامم بين المدينين"

    (الطعن رقم 5008 لسنة 68ق – جلسة 3/5/2000)
    إنقضاء الالتزام:
    " إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء"
    " إتحاد الذمة ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام"
    إتحاد الذمة . ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء إتحاد صفة الدائن و المدين فى ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام . زوال المانع . أثره عودة الالتزام إلى الوجود .م370 مدني.
    (الطعن رقم 669 لسنة 63ق- جلسة 2/5/2000)
    إلتصاق

    الإلتصاق الصناعي بالعقار :
    تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق:
    " صاحب الأراضي هو الباني فى أرض غيره"
    " إختلاف قواعد تقدير تعويض صاحبها عن قواعد تقدير قيمة الدعوى"

    (الطعن رقم 338 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)

    أموال

    الأموال العامة:
    " حق الدولة فى اقتضاء مقابل عن انتفاع الأفراد بالمال العام"
    تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بالأرض موضوع النزاع و المخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة و استغلها الأخير بطريق الخفية بالزيادة عن الأرض المرخص له بإستغلالها عن مدة معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و بصحة الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع إستنادا لعدم وجود تعاقد بينهما. قصور و مخالفة للثابت بالأوراق .
    (الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)
    بطلان

    عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقيق الغاية من الإجراء:
    الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية . ثبوت تحققها أثره . عدم جواز القضاء بالبطلان م2 مرافعات . التعرف على الغاية . مسألة قانونية وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها . عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.
    (الطعن رقم 871 لسنة 61ق –جلسة 17/11/1999)
    بنوك

    الدعاوى المصرفية
    "دعوى بطلان الحجز الإداري الموقع من البنك على مدينه"
    " أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإداري "
    قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند(ط) من م1ق308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه . برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضي بعدم دستوريته . لازمة . وجوب نقضه.
    (الطعن رقم 330 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
    الخدمات المصرفية:
    "التزامات البنك الوكيل"
    "تحصيل حقوق العملاء لدى الغير"
    التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية .م 704/2 مدني . كيفية ذلك. إتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
    (الطعن رقم 963 لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
    بيع

    من أركان عقد البيع:
    " تعيين المبيع"
    تمسك الطاعنين بتعيين المبيع و تدليلهما على ذلك بوضع يدها عليه تنفيذا لعقد شرائهما لو و بحكمين ضمتهما المحكمة طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه و عدم مواجهته له بما يصلح ردا عليه مكتفيا بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافيا لعدم ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده الأول إلى المشترى الثاني. قصور مبطل.
    (الطعن رقم 217 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
    إ ثبات البيع:
    طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدي البيع محل النزاع و المقضي برد و بطلان سندي إثباتها للتزوير . جوازه قانونا . علة ذلك. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى . قصور .
    (الطعن رقم 9514 لسنة 66ق – جلسة 16/5/2000)

    آثار عقد البيع:
    " من التزامات البائع : الالتزام بالضمان"
    "ضمان التعرض"
    دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على على الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن . تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مفرزا من نصيبه و أن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه . دفاع جوهري .إغفال الحكم بحثه . قصور .
    (الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
    " ضمان الإستحقاق"
    نشوء ضمان البائع إستحقاق المبيع . شرطه.أن يكون الغير المتعرض للمشترى على حق فى تعرضه . أثره. للبائع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه و أن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه. م441 مدني
    (الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
    " ضمان العيوب الخفية"

    (الطعن رقم 4899 لسنة 68ق- جلسة 27/2/2000)

    (الطعن رقم 4899 لسنة 68ق – جلسة 27/2/2000)

    (الطعن رقم 6826 لسنة 62ق- جلسة 27/4/2000)

    (الطعن رقم 6826 لسنة 62ق – جلسة 27/4/2000)
    من حقوق المشترى:
    " الحق فى حبس الثمن"
    تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي و لم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع إستنادا لخلو العقد من النص على هذا الحق . خطأ و قصور . علة ذلك.
    (الطعن رقم 4695 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
    من أنواع البيوع:
    " بيع العقارات المبنية محل الحراسة إلى جهات الحكومة و القطاع العام و الهيئات العامة"

    (الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق- جلسة 21/11/1999)

    (الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000)
    فسخ عقد البيع:
    " وجوب أن يكون الإخلال بالإلتزام تاليا لوجود العقد"
    الإخلال بالإلتزام . شرطه. أن يكون تاليا لوجود العقد . مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده فى تاريخ سابق على عقد الأخير . لا يعد إخلالا بالإلتزام . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ . خطأ.
    (الطعن رقم 1131 لسنة 68ق- جلسة 26/10/1999)
    دعوى صحة و نفاذ عقد البيع:
    " عدم تقديم المشترية عقد البيع رغم تمسك البائعة بأنه مزور عليها "
    تمسك المطعون ضدها – البائعة- بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها عدم تقديم الطاعنة – المشترية – هذا العقد لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة إنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الطاعنة بصحة و نفاذ العقد تأسيسا على عدم تقديمها له دون عذر مقبول . كفايته لحمل قضائه . إثبات الحكم المستأنف إطلاعه على عقد بيع من الطاعنة و مذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها . لا أثر له . علة ذلك . تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن جدل مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
    (الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق – جلسة 19/4/2000)
    " تمسك مشترى آخر من ذات البائع بصورية عقد البيع محل الدعوى"
    تدخل الطاعن فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع المقامة من المطعون ضده الأول بإعتباره مشتريا لعين النزاع من ذات البائع له . تمسكه بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع إستنادا لإنتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه . خطأ و قصور . علة ذلك .
    (الطعن رقم 6597 لسنة 62ق – جلسة 2/5/2000)
    تأمين

    عقد التأمين:
    آثار عقد التأمين:
    "التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين "
    "شرطه"
    عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني.
    ( الطعن رقم 884 لسنة 68ق – جلسة 8/2/2000)
    " مقدار التزام المؤمن : قاعدة النسبية فى التأمين من الأضرار"

    (الطعن رقم 1498 لسنة 69ق – جلسة 21/3/2000)
    (فى هذا المعنى نقض جلسة 31/12/1970- مجموعة المكتب الفني – س21ع3ص1305)

    (الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

    (الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)
    تجديد عقد التأمين:

    (الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

    (الطعن رقم 1616 لسنة 69ق – جلسة 25/1/2000)

    (الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

    التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات:
    " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن"
    "جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين"
    تمسك شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضدها للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ و قصور.
    (الطعن رقم 1950 لسنة 68ق- جلسة 1/2/2000)
    " تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن "
    "بدء سريانه"

    (الطعن رقم 1204 لسنة 68ق – جلسة 18/5/2000)

    (الطعن رقم 1204 لسنة 68ق- جلسة 18/5/2000)
    تجزئة

    من أحوال عدم التجزئة:

    (الطعن رقم 2366 لسنة 68ق – جلسة 10/11/1999)

    (الطعن رقم 329 لسنة 67ق – جلسة 1/12/1999)

    (الطعن رقم 4713 لسنة 62ق – جلسة 25/1/2000)

    (الطعن رقم 6503 لسنة 62ق- جلسة 31/5/2000)

    (الطعن رقم 1841لسنة 69ق- جلسة 146/20)
    القاعدة
    -بين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الذى فصل فيه قوامه تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشرة "المشابة" المبينة بالأوراق . و هو على هذا النحو موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فى طلب حق الإرتفاق بالمرور لا يحتمل سوى حلا واحدا بعينه إذ لا يتصور أن يكون حق الارتفاق بالمرور قائما بالنسبة لأحد الخصوم و غير قائم بالنسبة للباقين ، و إذ لم يختصم الطاعن فى طعنه… أحد ورثة… الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه ، و كان لا ينوب عنه باقي الورثة المختصمين فى الطعن لأنه كان ماثلا فى خصومة الاستئناف الأمر الذى يكون معه الطعن باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام و بالتالي غير مقبول.

    (الطعن رقم 6516 لسنة 62ق- جلسة 21/6/2000)
    تحكيم 1- الكتابة: 1- الدفع بالجهالة . تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به . مؤدى ذلك. 1- من المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به. 2- وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته. م 42 إثبات. التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع .م44 إثبات. 2- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الإثبات. 3- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و فى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدي المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتها انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للورثة . خطأ. علة ذلك. 3- لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية بجلسة …. قضى برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و عول فى ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهما و التى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن ضدهما و التي أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما فى عقار النزاع و إذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن و رتب على ذلك صحة العقد و رفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار و موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42، 44 من قانون الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم. 4- تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى و اعتماده فى قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث . عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه و على قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت و أنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق و قصور. 4-إذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيب الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلا فى وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة و قضاؤه بصحة توقيع مورثها عل عقد البيع موضوع النزاع معتمدا فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد و لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التوقيع عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد ) ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن " دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، و أنه لم يدفع فيه ثمن ، و بذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع " ، و إذا حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه- فضلا عما تقدم – يكون مشوبا بقصور يبطله. 1- المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه و الغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص و من فى حكمه . شرطه. ثبوت تاريخه لا يغنى عنه إجراء آخر . تخلفه . أثره. عدم سريان التصرف فى حقه و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك 1- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم ) ، فجعل الورقة حجة على موقعها و على غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة و ما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 39 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات و حرصا على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ……….) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف و من يتعاقدون معه إضرارا به ، و من يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين ، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات و منع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ، و نصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، و ما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار و مخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز . فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف ، و لا يغنى عن ثبوت التاريخ شئ آخر ، و جزاء عدم تحقيق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك ، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية و سريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك. 2- مؤجر العقار دائن للمستأجر و ليس خلفا له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ. 2-البينة: 3- الإقرار: 5-الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع . دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام . وجوب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع و إلا سقط الحق فيه . بقاء الدفع قائما متى أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه التمسك به صراحة أو ضمنا. 5- اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها .م30/2 مرافعات . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة فى مصر و إعراضه عن الفصل فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولي . صحيح. علة ذلك. 1- العاملون بالبنك المركزي المصري . موظفون عموميون . علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية ،م1 أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص فى لائحة البنك .م105 من اللائحة . علة ذلك.أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم دون القضاء العالي .م10ق47 لسنة 1972. 1- إجراءات الحجز و البيع الإداري .ق308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها . مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية . 2- تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضامنا ، لإقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع ، تصدى الحكم للفصل فيه وصولا للحكم بعد الاعتداد بالحجز الإداري . عدم انطوائه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده و لا نعرض لأمر إداري مؤداه اختصاص القضاء العادي للفصل فيه. 1- قيود البناء . م1018مدنى . ماهيتها . حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار . انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته . عدم اعتبارها التزامات شخصية . أثره. انتقال العقار ذاته محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى . مؤداه. للحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى الأوراق أن العقارين المرتفق و المرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون. 2- استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التى أقام عليها البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع تجاوز إرتفاع البناء حدا معينا و أن الطاعن خالف ذلك. لا قصور. 1- التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارا من السنة الزراعي 1961- 1962 حتى تاريخ استلامها لها . القانونان 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 . مناطه . أن يكون قائما بإستغلالها بنفسه أو المشاركة أو حائزا لها حيازة مادية. 2- انتهاء الخبير إلى أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته و تم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنفع بها . مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته . ق127 لسنة 1961 المعدل بقانون 185 لسنة 1961. 1- إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره و يغطى الدين. 2- إلتزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء و أن تراعى فى تقديرها الظروف العامة و الخاصة التى أعسر فيها المدين و كل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية. 3- قضاء لحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته ، استنادا لمجرد قيام المطعون ضده بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت – كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين- أن لدى النقابة أموالا كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين و كشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية . خطأ . 1- جواز مطالبة لدائن لأحد المدينين المتضامنين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لأقسام الدين . جواز إختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . 1- تملك صاحب الأرض لمنشآت التى يطلب استبقاءها بالإلتصاق. كيفيته تعويض صاحبها بأقل القيمتين . قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم ، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت و ثمنها بعد إقامتها عليها .م924/1 مدني. هذا التعويض و إن كان مصدره القانوني ، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت . لا صلة له بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى م37 مرافعات. هدف تلك القواعد . وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى و مدى قابلية أحكامها للطعن فيها. 1- وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد . التزام المشترى بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة . اعتباره قابلا للمبيع بحالته و يسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله فى فحص المبيع و لو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت . العيب الذى لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني . إكتشافه العيب بالفحص. التزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره و إلا عد قابلا للمبيع بحالته و سقط حقه فى الضمان و لو لم تكن مدة التقادم قد انقضت .م449 مدني . 2- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح . النعي عليه بعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة . وروده على غير محل. 3- مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية . شرطها أن تكون العيوب كامنة فى مادة الشئ المبيع ذاته و موجودة فيه وقت تسلم المشترى له و أن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له و أن يثبت المشترى عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشا منه . م477 مدني . 4- دعوى الطاعن (المشترى) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التى لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير مياه الري بالكمية و الضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة للمسئولية العقدية عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية . أثره. تقادمها بمضي خمسة عشر سنة من وقت إخلال البائع بإلتزامه . قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية و بتقادمها طبقا للمادة 452 مدني . خطأ. 1- جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال . لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع و بين إعتبارها ملغاة . وجوب إخطاره رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بقانون 69 لسنة 1974 . تخلف ذلك. أثره. إعتبار العقد ملغيا بقوة القانون إختيارها الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة . وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلا ل ثلاثة شهور من تاريخ العمل بقانون 69 لسنة 1974 . تخلف ذلك . أثره. إعتبار العقد ملغيا بقوة القانون إختيارها الإبقاء على عقود البيع . شرطه . المادة الأولى من مواد إصدار ق لسنة 1974 و المادتان 1، 11 من ذات القانون . 2- إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و بين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق69 لسنة 1974 و الخيار الممنوح لتلك الجهات فى غير الحالات المبينة بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة. شرطه. ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير أو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور . علة ذلك. 1- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين مقتضاه . تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به و القيمة الكلية للشئ المؤمن عليه. 2- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . جوازه قانونا وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد. 3- تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها و خصم نسبة السماح المقررة و تمسكها بذلك بمحضر الإتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية . دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه و قضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح . قصور و إخلال بحق الدفاع. 1- اعتبار التأمين منتهيا باستيفائه مدته. تجديده. شرطه تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود. 2- تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصر صريحا على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته و تعليق التجديد عل سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا و قبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك . مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط. 3- ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب خلالها الحريق . أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيسا على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى إحدى البنوك لصالح الطاعنة سدادا لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديدا تلقائيا لعقد التأمين خطأ و فساد فى الاستدلال علة ذلك. 1- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات .م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 مدني بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان 381/1 ، 752/1 مدني الاستثناء تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . 752/2 (ب) مدني ، عبء إلزام عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأن . 2- عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث . أثره . بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم . بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء . رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ . أثره. سقوطها بالتقادم إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع عن العمل غير المشروع فى حق شركة التأمين الطاعنة و قضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه. خطأ. 1- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التى أقاموها على أرض النزاع و ردها للمطعون ضدهما بإعتبارهما غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها . موضوع غير قابل للتجزئة . 2- قضاء الحكم المطعون فيه – بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التى تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها و تمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنهم تلقوها عنه . موضوع غير قابل للتجزئة . امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة بإختصام باقي الطاعنين . أثره. عدم قبول الطعن. 3- طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية و الثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامها فى الطعن . 4- صدور الحكم المطعون فيه فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده عن لأطيان مثار النزاع و إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني بشأنه و التسليم باعتبارهم خلفا عاما للبائع . موضوع غير قابل للتجزئة . قعود الطاعنين عن اختصام الطاعن الثالث رغم تكليف المحكمة لهم بذلك . أثره . عدم قبول الطعن . 5- قضاء الحكم المطعون فيه بتقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشر على المشاية المارة بأطيان الطاعن و باقي المطعون ضدهم موضوع غير قابل للتجزئة . إغفال إختصام أحد الورثة الصادر لصالحهم الحكم و عدم إنابة باقي الورثة عنه. لمثوله فى خصومة الاستئناف. أثره. بطلان الطعن. 6- قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها للأرض الزراعية – موضوع النزاع – و إلزام مورث الطاعنين بالتسليم . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه. عدم قبول الطعن من الطاعن الثالث و تكليف المحكمة باقي الطاعنين باختصامه. قعودهم عن ذلك . أثره. عدم قبول الطعن برمته
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:54 pm