سلطة قاضي التنفيذ في الحجز
لا يمنع قاضى الأمور المستعجلة من نظر الإشكال أن المستشكل لم يطلب في إشكاله الحكم بإجراء وقتي، وإنما طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضده وإلغاء ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلا في ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة، ولذا يكون من واجبه أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطه تحوير طلبات الخصوم في مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتي الذي يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه . الطعن رقم 50 لسنة 21ق جلسة 25/12/1952
من المقرر أنه يشترط لقبول الإشكالات المتعلقة بإجراءات الحجز أن ترفع قبل توقيعه أو أثناء توقيعه وقبل تمامه و يتم الحجز بقفل محضره و توقيع المحضر و الحارس والشهود على ذلك .فإذا أثيرت منازعة في التنفيذ بعد تمام الحجز سواء من المحجوز عليه أو من الغير فإن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمنازعة مستعجلة تالية لتمام التنفيذ ويشترط في هذه الحالة لاختصاص قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بها ضرورة توافر شرطين أولهما ضرورة توافر الاستعجال . وثانيهما - أن يكون المطلوب منه إجراء وقتيا لا يمس اصل الحق وهو يقتضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان البطلان باديا من ظاهر المستندات بحيث لا يكون أمره محل خلاف في الفقه أو القضاء أما إذا استبان له عدم جديه القول بالبطلان أو كان أمره مختلف عليه فقها وقضاء امتنع عليه الفصل بعدم الاعتداد به وتعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى إلا إذا كانت تدخل في اختصاصه بصفته الموضوعية فإن له أن ينظرها كقاضي تنفيذ موضوعي إذا كانت متوفرة فيه وقد قضت محكمه النقض بأن لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب منه عدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبه مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق .راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 794،795 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
متى تبين أن الطلب في حقيقته موضوعي كان قاضي الأمور المستعجلة ملزماً بعدم الاكتفاء بالحكم بعدم اختصاصه بنظره و إنما يتحتم عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الموضوع عملاً بالمادة 110 مرافعات.أما إذا كان المدعى لم يطرح على المحكمة طلباً موضوعيا،و إنما حدد هدفه بطلب الحكم بإجراء وقتي مكتفيا بمجرد ظاهر الأوراق ، فان تخلف شرط الاستعجال ، أو تعذر التعرف من ظاهر الحال على أي الخصمين أجدر بالرعاية الوقتية العاجلة، فان المنازعة تخرج عن اختصاص القاضي المستعجل ويتعين عليه الامتناع عن الفصل فيها وأن يقف عند هذا الحد دون الإحالة إلى محكمة الموضوع . لأن مؤدى الإحالة هنا هو أن حكم قاضى الموضوع في أصل الحق وهو ما لم يطلبه المدعى بدعواه مما ينطوي على الحكم بما لم يطرحه الخصوم . وهذا ما لم يكن المدعى قد عدل طلباته إلى طلب موضوعي . وغنى عن البيان أن سلطة قاضي الأمور المستعجلة في تحوير الطلبات تستلزم أن يكون المقضي به أقل شدة من الطلب الأصلي و لذا فان هذه السلطة لا تتسع لتحوير الطلب الوقتي المستعجل إلى طلب موضوعي يحسم أصل الحق لأن في ذلك تجاوز واضح لطلبات المدعي.
راجع بحث في سلطة قاضي التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالحجز للمستشار عزت حنورة - مجلة القضاة الفصلية س27 ج1 ص12
دعوى عدم الاعتداد بالحجز
- دعوى عدم الاعتداد بالحجز هي منازعة وقتية يختص قاضي التنفيذ بنظرها باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ولهذا فان قاض التنفيذ حكمه بعدم الاعتداد بالحجز يجب أن يتقيد في استعماله لسلطته بما يتقيد به القضاء المستعجل وفقا للقواعد العامة . فليس له أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز إلا إذا كان البطلان ظاهرا من المستندات لا يحتاج استظهاره إلى بحث موضوع النزاع أو التعرض لأصل الحق على انه إذا كان لقاضى التنفيذ أن يعرض عند نظره في الأشكال الوقتي للمشاكل القانونية التي تثار أمامه وان ينتهي فيها إلى رأى و لو كانت محل نزاع بين الخصوم فمن المقرر على العكس انه ليس له مثل هذه السلطة إذا تعلق الأمر بعدم الاعتداد فإذا كان حكم قاضى التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز متوقفا على إبداء رأى قانوني في مسألة مثار خلاف كانت دعوى عدم الاعتداد غير مقبولة و أساس هذا أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل شكا أو تأويلا . فإذا كانت مسالة البطلان أو عدمه مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلانا غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة .
( الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري طبعة 1980 ص 647 وما بعدها)
- وقضت محكمة النقض بان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقا له مستوفيا أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق.
( الطعن رقم 411 لسنة 44 ق جلسة 4/3/1978 موسوعة المستشار عبد المنعم الشربيني ج3 ص 217).
- من المقرر انه يتعين لصدور حكم وقتي من قاضي التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز أن يتوافر في الدعوى ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ويتحقق الاستعجال من الضرر الذي يلحق بالمحجوز عليه من حبس ماله بسبب منعه عنه بدون وجه حق أو سند من القانون وعدم تمكينه من الانتفاع به واستغلاله في شئون نفسه ويتوافر ركن عدم المساس بالموضوع و بالتالي لا يصدر قاضي التنفيذ حكما وقتيا في دعوى عدم الاعتداد بالحجز إذا كانت المطاعن الموجهة إلى الحجز لا تؤدى إلى بطلانه كما لو جاء ظاهر المستندات وظروف الحال يشير إلى غير ما يدعيه المدعى أي إلى عدم جدية مطاعنة أو جاءت المستندات وظروف الحال غير كافية في التدليل على ما يدعيه المدعى ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي لما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق والمستندات أن الحجز محل النزاع ليس من ظاهر الأوراق ما قد يكشف أنه قد شابه بطلان جوهريا من ناحية استيفائه لشرائطه العامة أو شروطه الخاصة بصحته وفق القانون الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن منازعة المستأنفة غير قائمة على سند من الجد .
( الدعوى رقم 2304 لسنه 1979 مستأنف مستعجل القاهرة 11/6/1980 )
الإشكال من الغير في المنازعات التالية لحجز المنقولات
وحيث أنه لما كان من المقرر أنه بعد تمام الحجز لا تتوافر لدى الغير المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتية.فالمصلحة في هذه المنازعة هي الحصول على حكم وقتي لتحقيق حماية عاجلة لا يحققها الالتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعية . فإذا كان مجرد رفع الدعوى الموضوعية يحقق وقف التنفيذ - وهو الحال في دعوى استرداد المنقولات - و بالتالي يحقق حماية عاجلة للغير؛ فلا تكون هناك مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة . و يجب على قاضي التنفيذ كقاضي للأمور المستعجلة أن يحكم بعدم القبول. - راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 697 بند 391 طبعة 1988.
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستشكل وهو من طبقة الغير بالنسبة للسند التنفيذي و كان الحجز قد تم في غير حضور المستشكل كما وأن المشرع قد رسم له طريق دعوى الاسترداد الموضوعية وفقاً للمادة 393 مرافعات و التي يتسع فيها نطاق البحث إلى المساس بأصل الحق فضلاً عن الأثر الموقف للتنفيذ فيها و الذي يحقق الحماية العاجلة للغير ومن ثم لا تتوافر المصلحة في إقامة إشكال وقتي من الغير بعد تمام الحجز وهو ما تقضي معه المحكمة تطبيقاً لما تقدم بعدم قبول الإشكال.
الحجز الإداري
بند (241) : منازعات التنفيذ المستعجلة التالية لمرحلة الحجز :
أما إذا توقع الحجز وكانت المنازعة الوقتية بهدف عدم الاعتداد بتلك المرحلة التي تمت ، أو عدم تأثيرها فإن المنازعة تكون تالية للتنفيذ وينظرها قاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في هذه الحالة كمنازعة تنفيذ مستعجلة ويشترط لاختصاصه بها ضرورة توافر شرطين أولهما الاستعجال وثانيهما أن يكون المطلوب منه إجراء وقتيا لا يمس اصل الحق . فإذا تبين له أخذا من ظاهر المستندات تخلف أحد الشرطين سألفي الذكر كان تكون الدعوى مفتقدة إلى الاستعجال أو يكون في إجابة رافعها مساس بأصل الحق تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظرها بصفته المستعجلة وان جاز له نظرها بصفته الموضوعية إذا توافرت له تلك الصفة . وقد جرى القضاء على أنه يتعين للحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يكون البطلان بادياً للوهلة الأولى فان كان مبنى البطلان محل جدل فقهي فإن القاضي لا يحكم بعدم الاعتداد.
-راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 816 بند 241طبعة نادي القضاة 1991/1992.
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز فأنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاض التنفيذ الذي يتبعه . .. مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي . (نقض مدني جلسة 5 / 4 / 1977 سنة 28 الجزء الأول ص 921 )
استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز الإداري التي توقعها- الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقولات أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدر عن الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر الأفراد من ضرائب ورسوم وغرامات أو أجرة وغيرها من الأموال المستحقة للدولة ولذلك فإن القضاء المدني يختص بالنظر في منازعات التنفيذ التي تتعلق بتنفيذ هذا الحجز وتفريعا على ذلك فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي تثور بمناسبة تنفيذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العادي كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي هذه الحالة لا يكون مختصا بنظر المنازعة .
راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القضاء للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ حامد عكاز ص 925 طبعة نادي القضاة 1986.
من المقرر وفقا لنص المادة 27 من القانون 8 30 لسنة955 1 بشان الحجز الإداري المستبدلة بالقانون رقم 0 3 لسنه 1972 انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع وإذ كان ذلك وكان البادي أن المنازعة الموضوعية في اصل المبلغ لم يفصل فيها بعد ومن ثم يتعين وقف إجراءات البيع حتى يفصل نهائيا في الدعوى الموضوعية .
( الدعوى رقم 4508/1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 25/12/1979 ) .
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 818 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 3 من قانون المرافعات أن لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
وحيث أنه لما كان مؤدى ما سلف أن الإشكال في التنفيذ شأنه شأن باقي الدعاوى الأخرى يشترط لقبوله أن يكون لرافعه مصلحة في رفعه وأن يكون له صفة –أي يكون له مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة .و المقصود بالمصلحة في الإشكال الوقتي هي المنفعة العملية التي تعود على المستشكل من وراء إشكاله .أما الصفة فهي تعني أن يكون المدعي أو نائبه هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع .