منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري

    avatar
    المستشارطارق المظالى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 07/08/2010

    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري Empty الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري

    مُساهمة  المستشارطارق المظالى السبت أغسطس 07, 2010 9:20 pm





    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري


    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي . لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من دعواه . ومن ثم فإن المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفيذية هي الأحكام التي تتضمن إلزام شخص معين بأداء شئ معين ويقتضي تنفيذها تكليف رجال السلطة العامة بحمل هذا الشخص على الوفاء بهذا الالتزام عينا أو نقدا طوعا أو كرها دون المساس بحريته الشخصية ويعرف هذا النوع من أنواع الأحكام بحكم الإلزام . ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أمرا معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه. ومن ثم فان التنفيذ الجبري مقصور على أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة للحق أو لوضع قانوني معين والحكم المقرر يؤكد رابطه قانونية أو حالة قانونية معينة وتتحقق بصدوره الحماية القانونية . أما حكم الإلزام فلكي يضفي الحماية القانونية للمحكوم له ولكي يجنى ثمرة الحكم علي المحكوم أن يقوم بعمل أو أعمال لصالح الأول و إلا حلت السلطة القضائية محله في القيام بكل هذه الأعمال أو بعضها . وأما الحكم المنشئ لحالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم بتوقيع الحجز أو بشهر الإفلاس أو بتعيين حارس قضائي فهو يحقق بصدوره الحماية القانونية للمحكوم له و إنما قد تتطلب هذه الحماية استعمال القوة الجبرية.
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 505 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط أحكام الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة ؛ وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري ، فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية ، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها ، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية ، فحكم الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا يحقق الحماية القانونية و لهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له وهذا الحق في التنفيذ الجبري و الأعمال التي يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ . راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988.
    وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً على أن أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له.
    الطعن رقم 557 لسنة 40 ق جلسة 12/12/1981
    لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ انه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين كما انه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقلال فيضحي الطعن غير جائز .
    ( الطعن رقم 969 لسنة45 ق جلسة 11/5/1978 ) .
    عدم اختصاص ولائي – أحكام القضاء الإداري
    لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه "و لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية ؛ إذ قضى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في المادة الثالثة من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصه لان المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من اصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم و القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و بهذا لا تدخل هذه المنازعة في اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية و يكون رفعها إليه عديم الأثر في وقف تنفيذ الحكم ." .
    طعن رقم29 لسنة 35 ق جلسة 5/5/1990 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة 35 –العدد الثاني مبدأ رقم 164 ص 1713وما بعدها
    الإفلاس
    كما انه من المقرر انه إذا ادعى الغير ملكية بعض المنقولات عند شروع وكيل الدائنين في بيع منقولات المفلس فيختص قاضي التنفيذ بوقف إجراءات البيع إذا تبين له جدية هذا الإدعاء وأنه و برغم القاعدة العامة و هي اختصاص القاضي المعين مأموراً للتفليسة في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية و الصعوبات التي تنشأ عن التفليسة إلا أنه يظل اختصاص القضاء المستعجل بجميع المسائل التحفظية ذات الوجه المدني والتي تخرج عن نطاق التفليسة. -راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 385 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    الأشكال من المحكوم عليه
    الأشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما إذ ا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم يدفع به .
    (نقض مدني 14/6/1934 مجموعة 25 سنة ج -2 ص 890 بند 28 ) .
    20 -الأشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " الذي يتمسك به الطاعن قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الإشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع .
    ( الطعن رقم 114 لسنة 33 ق جلسة 10/11/1966) .
    إعلان السند التنفيذي
    لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين.
    إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذي للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وان كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به .
    ( الطعن رقم 275 لسنة 25 ق جلسة 19/ 11/1959 ) .
    إن البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام . إذ أنه مقرر لمصلحة المدين ، ومن ثم يجب عليه التمسك به فإذا تعدد المحكوم عليهم وجب على الدائن أن يعلن كلا منهم ، ويجوز لمن لم يعلن منهم أن يتمسك ببطلان التنفيذ. ولا يجوز للغير أن يؤسس إشكاله على عدم إعلان السند التنفيذي، أو أن الإعلان لم يتضمن أي تكليف بالوفاء. ( نقض في الطعن رقم 56 لسنة 32 ق . جلسة 28/4/1966 السنة 17 ص 929)
    وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.
    (الطعن رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1962)
    حيث إن البادي من مطالعة أوراق التنفيذ أن مدونات الحكم المستشكل في تنفيذه قد خلت مما يفيد حضور المستشكل أو ما يشير إلى أنه قدم مذكرة بدفاعه ، وكان الحكم غير مشمول بالنفاذ.وحيث إنه متى كان ذلك وكان المستشكل قد نازع في صحة إعلانه بالحكم وقدم ما يفيد أنه طعن على الحكم بالاستئناف بمجرد علمه بصدوره ، ومن ثم تضحي منازعته حول نهائية الحكم منازعة تتسم بالجد، ويكون هو الجدير بالحماية القضائية، ويتعين لذلك إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل تنفيذه ريثما يفصل في الاستئناف.
    إخلاء مستعجل للتأخر في سداد الأجرة
    و حيث إنه من المقرر أن أحكام الطرد المستعجلة للتأخير في سداد الأجرة هي أحكام مؤقتة للقضاء المستعجل نفسه حق العدول عنها إذا ظهرت في الدعوى وقائع جديدة، أو حصل تغيير في مراكز الخصوم يستدعى ذلك
    (الطعن رقم 1078 سنة 54 ق . جلسة5/1/1992).
    وحيث أنه لما كان ذلك وكان البادي . من الاطلاع على الأوراق أن مبنى الحكم بالطرد هو انفساخ عقد الإيجار لتأخر المتشكل في أداء الأجرة، وتحقق الشرط الفاسخ الصريح . وإذا كان البادي من الأوراق أنه قد حصل . . .... . .. .. . .... ... بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه الأمر الذي أدى إلى تغيير في مراكز الخصوم ، ومن ثم فإن ممانعة المستشكل في التنفيذ بعد أداء كامل الأجرة موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والمصاريف أصبحت منازعة جدية تستأهل إسباغ حماية القضاء المستعجل عليه . وترى المحكمة أنه أصبح هو الجدير بالحماية القضائية المذكورة، ويتعين والحال كذلك إيقاف التنفيذ.
    و لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 أنه إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخـلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريـح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم .
    رسوم قضائية

    وحيث انه و لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 14من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 أنه يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها و حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.و تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسويتها على هذا الأساس ؛ ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
    و حيث أنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه.
    الطعن رقم 129 لسنة 18 ق دستورية جلسة 3/1/1998
    - وحيث انه لما كان يشترط لاعتبار أمر تقدير المصاريف سندا تنفيذيا هو أن يصدر الأمر و يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم فيه أو بالتظلم فيه في الميعاد وعدم إلغائه أو تعديله بمقتض الحكم الصادر في التظلم وان يكون الحكم الأصلي الصادر استنادا له الأمر باتا أي حكما نهائيا و انه متى استكمل أمر تقدير المصاريف مقومات صيرورته سندا تنفيذيا فإنه لا يصح أن يؤسس الأشكال في تنفيذه على أمور سابقة على الأمر المستشكل فيه لأن مثل هذا الأشكال يكون منطويا على مساس بالموضوع وبالتالي متعين الرفض ( قضاء الأمور المستعجلة - محمد عل راتب الطبعة السادسة ص984 وما بعدها ) وحيث انه لما كان يبين من ظاهر الأوراق المقدمة في الدعوى أن أمر التقدير المستشكل في تنفيذه قد اصبح نهائيا بصدور الحكم في التظلم المقدم عنه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني وتذييله بالصيغة التنفيذية كما وان الحكم رقم ------------------- وهو ما استند إليه الأمر في صدوره هو حكم نهائي . وحيث انه لما كان ذلك وكان البين أن المستأنف قد أسس إشكاله على أمور سابقة على صدور الأمر و صيرورته نهائيا و أن مجال إبداؤها كان في التظلم من الأمر فإنه يتعين القضاء برفض الأشكال.
    ( الدعوى رقم 1951/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 3/2/1980 )
    وحيث أنه من المقرر أن يعتبر أمر تقدير مصاريف الدعوى ذا طبيعة حاسمة فهو لا يعتبر سندا تنفيذيا إلا بتوافر شرطين هما : ا - أن يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم أو الحكم برفضه ومعنى هذا أن أمر التقدير لا يخضع للقاعدة العامة بالنسبة للأوامر عل العرائض التي تقضى بان لها القوة التنفيذية بمجرد صدورها . 2 - أن يكون الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الأمر المقضي ذلك أن هذا الحكم هو الذي يتضمن الزام المحكوم عليه بالمصاريف ولا يتضمن الأمر سوى تقديرها فالأمر إذن ليس إلا تكملة لحكم الزام ولا يكفى أن يكون هذا الحكم نافذا معجلا إذ النفاذ المعجل لا يمتد إلى الحكم بالمصاريف . وعلى ذلك فإن أمر تقدير المصاريف لا يكون نافذا إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيه وبشرط أن يكون حكم الإلزام بالمصاريف نافذا أو أن يصبح كذلك وإذا رفضت المعارضة في الأمر فالحكم فيها يتبع حكم الإلزام في نفاذه . بمعنى أنه إذا ألغى الحكم الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاريف استتبع ذلك إلغاء أمر تقدير المصاريف ولو كان الخصم قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة فيه أو كان قد طعن فيه بالمعارضة وصدر حكم في هذه المعارضة. وترتيبا على ما سلف فإنه إذ ا كان مبنى الأشكال هو أن أمر تقدير المصاريف المستشكل فيه لم يستكمل بعد شرائط السند التنفيذي كأن يكون هذا الأمر لم يعلن بعد أو أعلن ولا زال أمر التظلم منه مفتوحا ، أو كان الحكم الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاريف غير قابل للتنفيذ أو كان قد ألغى أو أن أمر التقدير بالمصاريف غير ممهوراً بالصيغة التنفيذية فإنه في كل هذه الحالات إذا استبان لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة جدية ذلك القول أخذا من ظاهر المستندات تعين عليه القضاء بوقف التنفيذ . أما إذا استبان له . عدم جدية الأشكال أو أنه قد بنى على أسباب سابقة على صدور الأمر رغم صيرورته نهائيا ومستكملا لشرائطه كسند تنفيذي فإنه يتعين القضاء بوقف الأشكال من الملتزم به لمساس
    ذلك بحجيته،أما الغير الذي لم يكن طرفاً في الأمر فإن له الاستشكال في التنفيذ إذا ظهر من أفعال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على أمواله.
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 750 بند 191طبعة نادي القضاة 1991/1992.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 6:17 am