منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    الإشكالات التي ترفع من الدائن

    avatar
    المستشارطارق المظالى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 07/08/2010

    الإشكالات التي ترفع من الدائن Empty الإشكالات التي ترفع من الدائن

    مُساهمة  المستشارطارق المظالى السبت أغسطس 07, 2010 9:18 pm





    الإشكالات التي ترفع من الدائن
    يجوز للدائن أيضا وهو طالب التنفيذ أن يقيم إشكالا يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب أو بصحيفة مبتدأه يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم كما يجوز أن يبدى ذلك الأشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك بالإشكال المعكوس وفي ذلك الأشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم و يفحص قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة حجج الطرفين و أسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي و إنما توصلا إلى تحديد أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية فإن استبان له إن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ وان استبان له العكس قضى برفض الأشكال .
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 726 بند 180طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    الإبراء في الإشكال
    وحيث أنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي فيتعين أن يكون ذلك التخالص لاحقاً لصدور الحكم المستشكل فيه و عن ذات الحكم أو السند التنفيذي و يدل على ذلك ظاهر الأوراق ؛ كذلك يتعين أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا إحتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعة بشأنها تبين جديتها أو كان ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الآخر تعين القضاء برفض الإشكال و على المستشكل ضده أن يستصدر حكماً بصحة أوراقه.
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 692 بند 149طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي يتعين أن يكون ذلك التخالص لاحقا لصدور الحكم المستشكل فيه وعن ذات الحكم أو السند المنفذ به ويدل على ذلك ظاهر أوراق الدعوى . أما إذا كنت واقعة التخالص المدعى بها سابقة على صدور الحكم فلا يعول عليها في وقف التنفيذ لأنها تكون من ضمن الدفوع السابقة على الحكم والتي من المفروض انه قد فصل فيها صراحة أو ضمنا الأمر الذي يمس فيه الحكم بوقف التنفيذ حجية الحكم المستشكل فيه . وكذلك يتعين أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا احتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعه بشأنها تبين جديتها أو كان ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الأخر تعين القضاء برفض الأشكال وعلى المنفذ ضده أن يستصدر حكما بصحة أوراقه . وتطبيقا لذلك فإذا ما بنى المستشكل إشكاله على واقعة التخالص اللاحقة لصدور الحكم المنفذ به وقدم دليلا عل ذلك إيصالات للدلالة على تخالصه مع المستشكل ضده الدائن فطعن عليها الأخير بالإنكار أو التزوير فانه في هذه الحالة ليس لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أن يفصل بشكل قطعي في صحة تلك الإيصالات من عدمها ولكن له فحصها وتمحيصها بالقدر اللازم لتبين مدى جدية الطعن المبدي عليها وذلك أخذا من ظاهر المستندات فإذا استبان له جدية الطعن المبدي عليها بالإنكار أو التزوير أو أن ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الأخر تعين عليه القضاء برفض الإشكال لعدم ظهور واقعة التخالص اللاحقة لصدور الحكم بشكل واضح دون ما شك أو تأويل .
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 692 بند 149طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    الإشكالات في تنفيذ الأحكام العمالية المستعجلة
    نص قانون العمل رقم 137 لسنه 1 98 1 في المادة 66 منه على قاعدة مؤداها أنة إذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغ يعادل هذا الآجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى و يلاحظ على هذا النص ما يأتي:
    أولا : انه إذا لم تتمكن محكمة الموضوع من الفصل في دعوى التعويض الموضوعية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وهو الغالب في العمل فقد أجاز المشرع لرب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل عن الفترة التالية لنهاية هذا الشهر أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى ومن ثم فالأمر جوازي لرب العمل .
    ثانيا : انه إذا اختار رب العمل إيداع المبلغ خزانة المحكمة فإن هذا الحق يستمده من نص القانون مباشرة ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى إشكال لاتباع هذا الطريق إلا إذا حاول العامل التنفيذ بمقتضى الحكم المستعجل عن هذه الفترة التالية لميعاد الشهر المحدد للمحكمة الموضوعية فإنه يجوز لرب العمل الاستشكال في هذا الحكم لاختياره طريق الإيداع بدلا من السداد المباشر للعامل .
    ثالثا : لا يجوز لرب العمل أن يودع مبلغا يعادل أجر العامل خزانة المحكمة قبل نهاية الميعاد المحدد لمحكمة الموضوع وهو شهر ومن ثم فإنه يجوز للعامل التنفيذ بالحكم المستعجل حتى نهاية هذا الشهر حتى ولو أودع رب العمل ما يعادل ذلك الأجر خزانة المحكمة.
    رابعاً :يشترط أن يكون المبلغ المودع خزينة المحكمة يعادل المبلغ المحكوم به بالحكم المستعجل و إلا تعلق حق العامل بالفرق.
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 739 بند 185طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    مجالس تأديب نقابية
    النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التي تصدرها بهذه الصفة هي قرارات إدارية تنبسط عليها ولاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها.
    الطعن رقم 1258لسنة 26 ق مكتب فنى 28ص54جلسة 06/11/1982إدارية عليا.
    وجوب اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفيذي :
    وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المرافعات فإنه يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين بالفقرة الأولى من ذات المادة أو بالإجراءات -المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الأشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الأشكال والهدف من هذا النص هو أن يكون الحكم صادرا في مواجهة الملتزم بالسند التنفيذي وهو صاحب المصلحة الحقيقية وحتى لا يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون فيوعز إلى شخص أخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند إشكاله و يمنع ذلك وقف التنفيذ . ويترتب على ذلك انه إذا كان الأشكال مرفوعا من الغير و لم يختصم فيه . الطرف الملتزم بالسند التنفيذي وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ومن ثم فالحكم بعدم قبول الإشكال جوازي للمحكمة
    وخلاصه ما سبق انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الأشكال قبل أن تكلف المستشكل باختصام الملتزم في السند التنفيذي فالتكليف أمر لازم قبل الحكم بعدم القبول . و يسرى ذلك أيضا في حالة تعدد الملتزمين في السند التنفيذي إذا رفع الأشكال من غيرهم إذ يجب تكليفه باختصامهم جميعا في حالة عدم اختصامه لهم . والمدين (الملتزم بالسند التنفيذي) عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 312 مرافعات إذا لم يختصم في الأشكال السابق فإنه لا يعتبر حجة عليه . ويكون من حقه أن يرفع إشكاله ويعتبر إشكاله في هذه الحالة إشكالا أول وبالتالي موقفا للتنفيذ
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 658 بند 180طبعة نادي القضاة 1991/1992.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 12:08 am