منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    حجية الحكم الوقتي

    avatar
    المستشارطارق المظالى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 07/08/2010

    حجية الحكم الوقتي Empty حجية الحكم الوقتي

    مُساهمة  المستشارطارق المظالى السبت أغسطس 07, 2010 9:16 pm




    حجية الحكم الوقتي

    أنه وإن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي باعتبارها وقتية ولا تؤثر في أصل الموضوع - إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو و الظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير - إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادي و قانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة.
    ( نقض جلسة 22/12/1955 السنة السادسة ص 1591 ) .
    إذا كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب . إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي .(نقض 21/4/1980 الطعن رقم 607 لسنة 40 ق)
    من المقرر أن الأحكام التي تصدر في الإجراءات المستعجلة وقتية إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتلزم طرفي الخصومة فليس لقاضى الأمور المستعجلة أن يعدل عن قضائه السابق وليس لأي من طرفي الخصومة أن يرفع دعوى ثانية عن ذات النزاع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول إلى حكم معدل للحكم الأول ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز رفع ذات النزاع أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغير مادي أو قانوني في مركز الخصوم.
    راجع القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ للمستشار عز الدين الديناصوري و حامد عكاز ص 671 طبعة نادي القضاة 1986
    شروط قبول الإشكال الوقتي

    وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 275 مرافعات أن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
    وحيث أن مؤدى ذلك أن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مقتضاه أن تطبق على الإشكالات القواعد و الضوابط التي تطبق على القضاء المستعجل. ومقتضى هذه القواعد أنه يشترط لقبول الإشكال الوقتي ثلاثة شروط :- الأول وهو الاستعجال بمعنى أن يكون هناك ضرر داهم يهدد رافع الإشكال وتعتبر إشكالات التنفيذ جميعها مستعجلة لأنها تتضمن دائماً ضرراً عاجلاً. و الشرط الثاني هو عدم تمام التنفيذ-و ذلك لأنه إذا كان التنفيذ قد تم لم يعد هناك محل لطلب إجراء مؤقت. أما الشرط الأخير فهو أن يكون المطلوب إجراء وقتياً أو تحفظياً لا يؤثر في أصل الحقوق المتنازع عليها .كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً ؛أو بالاستمرار فيه مؤقتاً أو بوقف التنفيذ مؤقتاً بسبب عرض الدين عرضاً حقيقياً إلى أن يفصل في النزاع حول العرض أو بالاستمرار في التنفيذ مع إيداع المتحصل منه خزينة المحكمة .وهذا الشرط فضلاً عن كونه من مقتضيات خصائص القضاء المستعجل بصفة عامة فقد نص المشرع عليه صراحة في المادة 312 بقوله"إذا كان المطلوب في الإشكال إجراء وقتياً". راجع قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الرسمية للدكتور رمزي سيف – الطبعة الثامنة بند 187 ص184.

    حمل الحكم على الأسباب السابقة

    وحيث أنه لما كان ما تقدم و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن طلب المستشكل قد جاء مجرداً بغية الحكم بوقف التنفيذ دون تقييد ذلك بإجراء موقوت يمكن وقف التنفيذ عليه ومن ثم لا تتحقق في المنازعة أهم شروط قبول الإشكال و هو أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً فإذا كان الإجراء المطلوب هو وقف التنفيذ فقط فانه على هذا النحو يخرج بالمنازعة عن حدود الإشكال الوقتي يضاف إلى ذلك من جهة ثانية أن المحكمة لم تجد في الأوراق ما ينبئ عن وجود عمل قانوني أو إجراء يمكن الاعتماد عليه لتستخدم فيه رخصتها في تحوير الطلبات لتحكم بالإجراء الوقتي المناسب الذي يؤدي إلى إسباغ حماية القضاء المستعجل والتي هي بطبيعتها حماية وقتية يلزم أن تقترن بإجراء وقتي و ذلك على نحو ما يبين من نص المادة 45 مرافعات و التي يتضح منها أن اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين :أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه و ثانيهما - أن يكون المطلوب إجراء وقتياً لا فصلاً في أصل الحق . – راجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب و محمد نصر كامل الطبعة الخامسة ص 11.
    وحيث أنه ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإشكال الراهن يفتقد إلى أهم شروطه و هو أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً ومن ثم تقضي المحكمة ترتيباً على ذلك بعدم قبول الإشكال.
    أسباب تحوير
    و لما كان من المقرر قانوناً أن لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة عند الفصل في إشكالات التنفيذ مهما كانت أسبابها سلطة واسعة في الحكم بصفة مؤقتة و عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات التنفيذية .ولما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستشكل قد أقام ذلك الإشكال بغية الحكم بوقف التنفيذ دون أن يكون ذلك موقوتاً بعمل قانوني معين لا يؤثر في أصل الحقوق المتنازع عليها كدعوى موضوعية تتعلق بعمل من أعمال التنفيذ أو السند التنفيذي أو طعناً عادياً أو غير عادي أو غير ذلك من الأعمال التي يمكن للقاضي المستعجل أن يشمله بالحماية القضائية والتي تكون دائماً و بحسب الأصل موقوتة حتى لا تنال من حجية الحكم الذي أصبح بنهائيته عنواناً للحقيقة لا يجوز المساس بها ؛ الأمر الذي يجعل الإشكال وفي حدود الطلب المطروح غير مقبولاً لعدم توافر أحد شروط الإشكال وهو أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً .إلا أن المحكمة و قد تبينت من ظاهر الأوراق أن هناك --------- لم يفصل بعد في موضوعه و من ثم تستخدم المحكمة سلطة القاضي المستعجل في تحوير الطلبات ليكون الطلب الذي تطرحه للبحث هو طلب ايقاف التنفيذ حتى يفصل في --------.
    وحيث أن الإشكال على هذا النحو وكان مرماه طلباً وقتياً ويتوافر فيه شرط الاستعجال بطبيعته وكان قد أقيم قبل تمام التنفيذ و من ثم يكون مقبول شكلاً .
    سلطة تحوير الطلبات

    ولما كان من المقرر قانوناً أنه إذا كانت الآثار التي تترتب على المطالبة القضائية أمام المحاكم العادية أنه يتعين على تلك المحاكم أن تلتزم في حكمها حدود الطلب المقدم إليها فلا تقضي بما لا يطلب منها. إلا أن القضاء المستعجل لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بذات الطلبات التي تطرح أمامه بل له أن يعدل أو يغير فيها أو يقضي خلافها طبقاً لما يراه حفاظاً لحقوق الطرفين بشرط ألا يمس في كل ذلك الموضوع أو يتجاوز الحدود التي أرادها الخصوم و إلا إعتبر قاضياً بما لم يطلب منه و أضحى حكمه في هذه الحالة مخالفاً للقانون. راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968ص 172 بند 55.
    سلطة قاضي المستعجل
    1. القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة التنفيذ، فإذا غم عليه الأمر في تفسير الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلي عن النزاع وترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه وإلا خرج عن نطاق اختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه .(الطعن رقم 218 لسنة 18 ق جلسة 7/12/1950)
    2- قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار اصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس اصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في اصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109، 110 من قانون ا لمرافعات .
    ( الطعن رقم 332 لسنة 51ق -جلسة 3/2/1985 لم ينشر ) ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 6:33 am