منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    ماهية منازعات التنفيذ الموضوعية

    avatar
    المستشارطارق المظالى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 07/08/2010

    ماهية منازعات التنفيذ الموضوعية  Empty ماهية منازعات التنفيذ الموضوعية

    مُساهمة  المستشارطارق المظالى السبت أغسطس 07, 2010 9:14 pm




    ماهية منازعات التنفيذ الموضوعية .
    منازعات التنفيذ الموضوعية . . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هي المنازعات التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق وإنهاء الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ واختصاص قاضي التنفيذ بهذه المنازعات اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام وللخصم التمسك به في آية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات لأن مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في ا...في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر
    الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص .
    ( الطعن رقم 316 لسنة55 ق جلسة 2/13 / 1986 ) .
    القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 101 لسنة 1996
    المادة 16 - يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
    .. المادة 18 - "تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون و إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة و لا يترتب.على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك " .
    الاختصاص المحلي لقاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
    بند ( 114 ) مكرر : و يلاحظ أن نص القانون رقم 55 لسنة 1971 قد الحق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية محكمة الأمور المستعجلة ولم ينص على التنفيذ ومن ثم يكون. الفيصل في اختصاص كل من محكمتي شمال وجنوب القاهرة محليا في مواد التنفيذ سواء السابقة أو اللاحقة لتمام التنفيذ هو القواعد العامة للاختصاص المحلى التي تحكم قاضي التنفيذ. وعلى ذلك يكون كل قاضي في محكمه الأمور المستعجلة بالقاهرة يجمع بين صفتين صفته كقاضي للأمور المستعجلة على مستوى مدينه القاهرة وصفته كقاضي للتنفيذ الوقتي أو كقاضي للتنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بالنسبة لدائرة محكمة جنوب القاهرة فقط . أما بالنسبة للتنفيذ الواقع بدائرة محكمه شمال القاهرة فيختص به قضاة التنفيذ الذين تندبهم الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة لذلك. ولذلك فقد أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة منذ بداية العام القضائي 1982/81 قرارها بان جميع الرؤساء والقضاة. بدوائر المحكمة و جزئياتها يعتبرون قضاة تنفيذ في دوائر المحكمة عند الضرورة بشرط انتدابهم من السيد المستشار رئيس المحكمة وبغير هذا الانتداب لا ولاية لهم في نظر ما يعرض عليهم من أمور وبالفعل تم انتداب بعض رؤساء المحاكم والقضاة للعمل كقضاة تنفيذ في دائرة محكمة شمال القاهرة . ويكون لذلك انتداب الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة لقضاة محكمة الأمور المستعجلة للعمل كقضاة للتنفيذ الوقتي مقصور على دائرة محكمه جنوب القاهرة فقط .
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 653 بند 114 مكرر طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    إعلان خصوم ليسوا في السند التنفيذي
    وحيث أن المحكمة تشير في بداية قضائها إلى أنه لما كان من المقرر قانوناً انه إذا اختصم المستشكل خصوماً ليسوا أطرافا في التنفيذ ولم يعلنوا بأصل الصحيفة أو لم يصح إعلانهم ، ألتفت القاضي عن طلب المستشكل التأجيل لإعلان من لم يعلن منهم ، وحق له أن يفصل في الإشكال بغير إعلان لهؤلاء الأشخاص.ـ راجع دورية الإرشادات القضائية للمستشار يحي إسماعيل الجزء السادس س28 ص378
    وحيث أن لما كان ذلك وكان البادي للمحكمة من مطالعة السند التنفيذي أن الخصومة قد انعقدت صحيحة في الدعوى بإعلان أطراف السند التنفيذي ومن ثم لا يؤثر فيها عدم إعلان الخصوم من الثامنة حتى الثلاثمائة وواحد بالنظر إلى أن المحكمة كانت قد إستأجلت المستشكل لإعلان من لم يعلن بأصل الصحيفة فقصر عن إعلانهم بالإضافة إلى أن هؤلاء الخصوم لا صفة لهم في الإشكال اعتمادا علي عدم ورود ذكر لهم في السند التنفيذي ومن ثم تلتفت المحكمة عن وجودهم في خصومة هذا الإشكال وتمضي قدماً في بحث الدعوى .
    الوقف التعليقي في الدعوى المستعجلة
    لما كان من المستقر عليه فقهاً و قضاءاً أن الدعوى المستعجلة لا تخضع للإجراءات المقررة في قانون المرافعات في شأن الوقف التعليقي وفقاً للمادة 129 مرافعات إلا على سبيل الاستثناء إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بحيث لا يستطيع معها قاضي الأمور المستعجلة الفصل في الإجراء الوقتي المعروض أمامه قبل تصفية مسألة أولية أخرى من الجهة صاحبة الاختصاص. ـ راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 469 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    التضامن

    مادة285 : ا "-يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين .
    2 -ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا. القاعدة التي تحكم التضامن السلبي - كالتضامن الإيجابي - هي وحدة الدين مع تعدد الروابط وفي ذلك تقول محكمة النقض بان "تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحده الدين وتعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزما في مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود بمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصص-التنازل من مطالبته منهم ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فان عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى ، وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فان زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزما قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لاستنزال مادام العيب قاصرا على رابطة دون غيرها -(6 1 /3 /1 6 9 1 -م نقض م - 12 - 234
    (وارد بالتقنين المدني في ضوء الفقه و القضاء الجزء الأول في الالتزامات-الطبعة الثانية ص966)
    عدم القبول و انعقاد الخصومة و الإعلان

    و حيث أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها و يترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة .( الطعن رقم 731 لسنة 50ق جلسة 5/5/1981)
    وحيث أنه لما كان من المقرر أنه يكون الطلب غير مقبولاً إذا كان باطلاً ، فلكي ينظر القاضي إدعاء مقدم الطلب يجب أن يكون هذا الأخير قد احترم القواعد التي يفرضها القانون لتقديم طلبه و لهذا فانه إذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى باطلة ؛ فإن المطالبة القضائية تكون غير مقبولة .كما يكون الطلب غير مقبولاً إذا تخلف أحد شروط وجود الحق في الدعوى و ذلك كعدم القبول لانعدام الصفة أو عدم القبول لرفع الدعوى بعد الميعاد القانوني أو عدم القبول لسبق الفصل في الدعوى ؛ و الخلاصة أن عدم القبول هو أثر لبطلان الطلب أو لعدم توافر أحد شروط الدعوى.راجع الدكتور فتحي والي في نظرية البطلان في قانون المرافعات ص11 وما بعدها طبعة نادي القضاة 1997.
    وحيث أنه لما كان من المقرر أن الدعوى هي الحق في الحماية القضائية ؛وأن الخصومة هي مجموعة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها القاضي و أعوانه و الخصوم وممثلوهم و أحياناً الغير ؛ وترمي إلى إصدار قضاء يحقق هذه الحماية ؛ فهي الوسيلة الفنية التي يجري التحقق بواسطتها من توافر الحق في الدعوى و لهذا فان شروطها تختلف عن الشروط اللازمة لتوافر هذا الحق.راجع الدكتور فتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة 1998 ص 50
    وقد استقر قضاء النقض على أنه " لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إدارة قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة ." الطعن رقم 281 لسنة 20 ق جلسة 25/12/1952 ص 243 مكتب فنى
    كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده . الطعن رقم 772 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200 جلسة 21/4/1981
    التدخل في الإشكال

    و حيث أنه عن طلب التدخل و لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 126مرافعات أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم و يثبت في محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
    وحيث أن مؤدى ذلك هو انه يشترط لقبول التدخل في الدعوى سواء الاختصامي أو الإنضمامي توافر الصفة و المصلحة في الدعوى بالإضافة إلى باقي الشروط المقررة بالمادة 126 آنفة البيان ؛فإذا كان ذلك و كانت المحكمة قد طالعت السند التنفيذي ولم يكن فيها الخصم طالب التدخل ممثلاً في خصومة الدعوى موضوع السند منذ مهدها و حتى الفصل في استئنافها فضلاً عن أن المحكمة لا تجد في المستندات سند تدخله ثمة مصلحة جدية وظاهرة في التدخل في هذا الإشكال و من ثم تقضي و من ظاهر الأوراق بعدم قبول تدخله دون حاجة إلى أيراد ذلك بالمنطوق.
    الإدخال في الإشكال
    وحيث أنه وعن طلب الإدخال ولما كان من المقرر وفقاً للمادة 117 مرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.ولما كان من المقرر أن الإدخال و على خلاف التدخل المنصوص عليه بالمادة 126 مرافعات يجوز القيام به في أية حال كانت عليها الدعوى و لا يلزم الحصول على إذن المحكمة لاختصام الغير فيجوز ذلك للمدعي و للمدعى عليه وإن كان الطلب يخضع لسلطة المحكمة من حيث توافر شروطه .تقنين المرافعات للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز طبعة 1995 ص 757
    وحيث أن البادي للمحكمة أن الدعوى قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ وكان المستشكل لم يتقدم بإعلان الخصم الذي يرغب في إدخاله وحتى الجلسة الأخيرة و كانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مقتضيات دفاعه و كانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود ثمة صفة أو مصلحة تعود على الخصم من إدخال خصم جديد في الدعوى سيما و أن الخصومة في الإشكال قد انعقدت صحيحة بين أطراف السند التنفيذي ومن ثم تستخلص المحكمة عدم جدية المستشكل في طلبه وأن الغرض منه عرقلة الفصل في الإشكال وهو ما تلتفت عنه المحكمة في تلك الخصومة وتعتبره من قبيل الدفاع المرسل الذي لا يرتكن إلى سند صحيح من الواقع و الذي تلتفت عنه المحكمة رداً و إيراداً.
    الإشكال في منازعات الحيازة

    وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 275 مرافعات أنه يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
    وحيث أن مؤدى ذلك وعلى نحو ما هو مستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات وبحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبري مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ بسند تنفيذي يعطيه القانون هذه الصفة.وتنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، وأما المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدرها في شكاوى وجنح الحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرفين ومنع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدني في النزاع فلا تدخل في عداد تلك المنازعات ، ومن ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها . (الطعن رقم 6211 لسنة53 ق جلسة 30 / 6 / 1987 -السنة 38 -الجزء الثاني ص 898)
    الإشكال في الأوامر على العرائض

    مجال الأشكال في الأمر على عريضة من الصادر ضده الأمر مقيد بضرورة توافر شرطين أولهما أن يكون طلب وقف التنفيذ قائما على سند جدي يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها وثانيهما هو عدم المساس بحجية الأمر لأسباب تتعلق بأصل الحق بمعنى انه لا يجوز في مجال الأشكال التعرض للأمر بتعديل أو إلغاء لأسباب تتعلق بذات الموضوع إذ أن مجال ذلك هو التظلم من الأمر و لما كانت حجية الأمر حجية موقوتة ومن ثم فإنه طالما تعدلت المراكز القانونية بعد صدوره فإنه لا حرج في وقفه ، ومن ثم يجوز أن يبنى الأشكال من الصادر ضده الأمر تأسيسا على سقوط الأمر على عريضة بعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره عملا بنص المادة 200 من قانون المرافعات أو أن الأشياء المطلوب الحجز عليها تنفيذا للآمر هي مما يمتنع الحجز عليها بقوة القانون . ويجوز لقاضى الأشكال مراعاة لاعتبارات العدالة أن يقضي بوقف تنفيذ الأمر مؤقتا حتى يقضى في التظلم المقام عنه أو حتى في الشق المستعجل منه إذا استبان له جدية الأسباب المطروحة في الأشكال حتى ولو كانت سابقة على صدور الأمر بحيث يترجح معها إلغاء ذلك الأمر أو تعديله من محكمة التظلم وذلك تأسيساً على أن الأمر قد صدر في غيبة الصادر ضده الأمر فلا أقل من أن تعطى له الفرصة لإبداء دفاعه الذي استبان جديته أمام محكمة التظلم.
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 743 بند 187طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    صلاحية
    لئن كانت عدم صلاحية القاضي لنظر الموضوع من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضي و هو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة إذا أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذاك كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
    راجع الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1990 س 41 الجزء الأول ص 198 مج فني
    مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كان قيمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم
    راجع الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1990 س 41 الجزء الأول ص 197 مج فني
    إثبات

    الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.
    الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 1/4/1982
    التزام المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه في الدعوى أو مدعياً فيها.
    الطعن رقم 2055 لسنة 56 ق جلسة 8/12/1993
    من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالسعي إلى إقامة الدليل على وجه دفاع غير مقرون بما يثبته وأنها لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري فقط وهو الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي و الذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها ، وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته أمامها دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على المحكمة بالرد عليه . الطعن رقم 107 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1992 س 43 ص 632
    اختصاص
    وحيث أنه ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه إذا كان حكم الإحالة ملزماً للمحكمة المحال إليها بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة إليها إلا أن هذا الإلزام محدود بالأسباب التي يني عليها حكم عدم الاختصاص و الإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم إختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التي رأت إختصاصها بها محلياً التزمت هذه المحكمة بهذا القضاء و لكنها إذا رأت أنها لا تختص بالدعوى نوعياً أو قيمياً قضت بعدم إختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة نوعياً أو قيمياً.راجع تقنين المرافعات للأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول الطبعة الثالثة 1995 ص 698.
    دفع بعدم الاختصاص الولائي و اختصاص الدستورية
    وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وكان المستشكل ضده الأول قد أسس دفعه على حصول تناقض بين الحكم المستشكل فيه و أحكام جنائية صادرة تتعلق بمحل التنفيذ وهو ما ينعقد معه إختصاص المحكمة الدستورية العليا فهو مردود بأنه و لما كان من المقرر قانوناً و على ما هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا "أن المادتين 34،35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك كما تطلبت المادة 34 سالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، مما مفاده أن المشرع قد رأى - نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي - أثناء نظر إحدى الدعاوى - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازما للفصل في النزاع وذلك للنظر في هذه المسألة الدستورية . لما كان ذلك ، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها ، وكانت الدعوى الماثلة - إشكالا في تنفيذ حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية دستورية - لا يشملها الاستثناء الذي نصت عليه المادة 29 (أ) سالفة الذكر لعدم تعلقها بنص قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته وكان لازما للفصل في النزاع المطروح عليها ، وكان الأصل الذي يتعين مراعاته في الدعاوى التي ترفع إلى هذه المحكمة هو إيداع صحائفها قلم كتابها ، فان الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة من القضاء المستعجل إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 مرافعات - لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ." القضية رقم 1 لسنة 12ق دستورية (منازعة تنفيذ) جلسة 5/10/1991 منشور بمجلة القضاة الفصلية س27 العدد الأول يناير/يونيه 1994ص 178.
    وحيث أنه و بالبناء على ما تقدم وكان اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعاوى لا يكون كأصل عام إلا بطريق إيداع صحف الدعاوى و استثناء هو الإحالة إليها من إحدى المحاكم وهى بصدد دفع مطروح بدستورية نص تشريعي مما مقتضاه عدم سريان القواعد المقررة في المادة 110مرافعات على تلك المحكمة ومن ثم يكون الدفع لا يرتكن إلى سند صحيح من القانون مما يتعين رفضه .
    دفع بعدم الاختصاص النوعي
    وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فهو مردود بأنه لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كان قيمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص . الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1990 س 41 الجزء الأول ص 197 مج فني
    وحيث أنه و لما كان البادي للمحكمة ومن ظاهر الأوراق أن المنازعة الراهنة هي إشكال وقتي في تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم المدنية ومن ثم ينعقد معه إختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال و يكون الدفع على هذا النحو قد جانبه الصواب متعيناً على هذه المحكمة القضاء برفضه

    الإشكال من غير المحكوم ضده

    يجوز للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المحضر أو بصحيفة دعوى وذلك إذا ظهر له من أفعال و أعمال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكية أو وضع يد ، ويشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم في هذه الحالة ضرورة أن يستبين قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أخذا من ظاهر المستندات توافر الشروط الآتية :-
    أولاً:- ألا يكون المستشكل طرفاً في الحكم أو-السند المنفذ به ،بمعنى أن يكون غير طالب : التنفيذ أو المنفذ ضده ولهذا فإنه لا يعتبر غيرا في التنفيذ الدائن أو خلفه العام أو الخاص وكذلك المدين أو خلفه العام أو الخاص كما لا يعتبر الكفيل العيني من الغير هو أيضا .
    ثانياً :- جدية قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقاً يهدف به إلى التنفيذ على أمواله أو انتزاعها من تحت يده
    ثالثاً:- أن يكون حقوق ذلك الغير مستندة إلى سند جدي من القانون .
    فإذا ما تحقق قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة من توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر و ذلك أخذاً من ظاهر المستندات قضى بوقف التنفيذ وإن استبان له تخلف أحدهما وأن الإشكال ليس المقصود منه سوى عرقلة التنفيذ قضى برفض الإشكال
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 726 بند 181طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    دعوى عدم الاعتداد بالتنفيذ
    قد ترفع الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنفيذ أو عدم الاعتداد بمحضر التسليم ، كلما كان وجه البطلان في إجراءات التنفيذ التي اتخذت باطلة بطلانا ظاهرا واضحا لا يحتمل الشك ، ولا يستدعى استظهاره تحقيقا موضوعيا أو بحث مسائل متنازع عليها تنازعا جديا. وهذه الدعوى الأصل فيها أنها دعوى تنفيذ موضوعية لأنها عادة تؤسس على بطلان إجراءات التنفيذ، وهو طلب موضوعي ينطوي على المساس بأصل الحق. إلا أنه قد ترفع بطلب الحكم بصفة مستعجلة، ومن ثم فإن قاضى التنفيذ يفصل فيها بوصفها منازعة وقتية . لذا يجب أن يتقيد في استعماله لسلطته بما توجيه المادة 45 مرافعات من وجوب توافر الشروط الآتية : أولا : توافر شرط الاستعجال . ثانيا : أن يكون المدعى قد استهدف بدعواه الحصول على حكم وقتي يستند فيه إلى ظاهر الأوراق التي تكشف بان الإجراءات قد شابها بطلان جوهري. ثالثا : عدم المساس بأصل الحق . بمعنى أنه لا يجوز أن يؤسس القاضي حكمه على أساس بطلان إجراءات التنفيذ، أو أن تكون أوجه البطلان الموجهة لإجراءات التنفيذ لا تتسم بالجد .
    أمثلة لأحوال عدم الاعتداد : 1 - أن يكون السند التنفيذي الذي تم التنفيذ بمقتضاه قد ألغى أو أوقف تنفيذه من محكمة الطعن .
    2-أن يكون التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذي ظاهر الانعدام .
    3-أن يكون التنفيذ قد تم بمقتضى سند تنفيذي لم يعلن قانونا، أو في غير مواجهة المستأجر في حالات أحكام الطرد الصادرة من القضاء المستعجل بناء على الشرط الصريح الفاسخ .
    4 -أن يكون التنفيذ قد تم صوريا.
    راجع دورية الإرشادات القضائية للمستشار/ يحي إسماعيل الجزء السادس ص 408-طبعة نادي القضاة
    الحكم في المنازعات الوقتية التالية لتمام التنفيذ
    إذا كانت المنازعة الوقتية تاليه لتمام التنفيذ فانه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بنظرها توافر شرطي اختصاصه المنصوص عليهما في المادة 45 مرافعات وهى ضرورة أن يتوافر في المنازعة شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ومن ثم ففي تلك المنازعات إذا استبان تخلف وجه الاستعجال أو أثيرت منازعه تبين جديتها أو أن ظاهر أوراق الدعوى لا يكفي لترجيح إحدى وجهتي النظر المتعارضتين إحداهما على الأخرى وأن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي يمس أصل الحق يتعين عليه في كل هذه الحالات القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى لأن اختصاصه فيها مقيد بكونه يفصل فيها باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ويتقيد لذلك بذات القيود التي تحده .
    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 665 بند 125طبعة نادي القضاة 1991/1992.
    إلغاء السند التنفيذي.
    و لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما استقر عليه قضاء النقض أنه لما كانت الأحكام العامة في التنفيذ تجيز التنفيذ الجبري إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية فإن الدائن الذي يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع احتمال المنازعة في صحته وقابليته للإلغاء أو الإبطال إنما يعلق مصير التنفيذ عل مصير السند ذاته . فإن ألغى السند أو أبطل امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته . الطعن رقم 712 لسنة 13/12/66 س 17 ص 188وارد بمؤلف أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 565 طبعة نادي القضاة 1991/1992.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 5:52 pm