بسم الله الرحمن الرحيم
يجوز تسؤى مركز مستانف الحكم اذا كانت خصمة بدورة قد استانف الحكم
-من المبادى المسلم بها فى قانون المرافعات والتى اكدت عليها عليها المادة (218 ) مرافعات انى لا يجوز تسؤى مركز المستانف الا ان تطبيق هذا المبدا مشروط بالا يكون خصمة قد استانف هو الاخر الحكم . اما اذا كان الخصم الاخر بدورة قد استانف الحكم فانة يجوز للمحكمة ان تسؤى مركز ايهما
وعلى هذا فاذا حكمت محكمة اول درجة للمضرور بتعويض قدرة 5000 جنية واستانف الحكم طالبا زيادتة واستانف المتسبب فى الضرر ايضا طالبا تخفيض المبلغ فانة يجوز للمحكمة فى هذة الحالة ان ترفع مبلغ التعويض او ان تحكم بالتخفيض اذ الامر فى ذالك راجع لتقديرها ولا مجال اذا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنة
وعلى هذا قررت محكمة النقض المصرية ( انة اذا كانت القاعدة العامة الا يضار الطاعن بطعنة الا ان تطبيق هذة القاعدة رهن بعدم قيام الخصم بالطعن فى حكم محكمة اول درجة 0 وعلى هذا اذا طعن الطرفان فى حكم محكمة اول درجة فانة يجوز للمحكمة الدرجة الثلنية تعديل الحكم المستانف ولو اضر باحدهما
(نقض 11/6/ 1998 طعن 2729 لسنة 58 ق )
يجوز تسؤى مركز مستانف الحكم اذا كانت خصمة بدورة قد استانف الحكم
-من المبادى المسلم بها فى قانون المرافعات والتى اكدت عليها عليها المادة (218 ) مرافعات انى لا يجوز تسؤى مركز المستانف الا ان تطبيق هذا المبدا مشروط بالا يكون خصمة قد استانف هو الاخر الحكم . اما اذا كان الخصم الاخر بدورة قد استانف الحكم فانة يجوز للمحكمة ان تسؤى مركز ايهما
وعلى هذا فاذا حكمت محكمة اول درجة للمضرور بتعويض قدرة 5000 جنية واستانف الحكم طالبا زيادتة واستانف المتسبب فى الضرر ايضا طالبا تخفيض المبلغ فانة يجوز للمحكمة فى هذة الحالة ان ترفع مبلغ التعويض او ان تحكم بالتخفيض اذ الامر فى ذالك راجع لتقديرها ولا مجال اذا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنة
وعلى هذا قررت محكمة النقض المصرية ( انة اذا كانت القاعدة العامة الا يضار الطاعن بطعنة الا ان تطبيق هذة القاعدة رهن بعدم قيام الخصم بالطعن فى حكم محكمة اول درجة 0 وعلى هذا اذا طعن الطرفان فى حكم محكمة اول درجة فانة يجوز للمحكمة الدرجة الثلنية تعديل الحكم المستانف ولو اضر باحدهما
(نقض 11/6/ 1998 طعن 2729 لسنة 58 ق )