منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات

    المستشار طارق المظالى
    المستشار طارق المظالى
    Admin


    عدد المساهمات : 188
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

      الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات Empty الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات

    مُساهمة  المستشار طارق المظالى السبت أغسطس 07, 2010 8:17 pm





    بسم الله الرحمن الرحيم



    الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات




    الاختصاص بسبب قيمة الدعوى (الاختصاص القيمة ) تعلقة بالنظام العام ...اعتبارة مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تفصل فية من تلقاء نفسها اعمالا لنص المادة (109 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية



    الثابت بنص المادة ( 109 ) مرافعات - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

    و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى




    الثابت بنص المادة( 42 ) مرافعات - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشره الاف جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون



    الثابت بنص المادة ( 47 ) مرافعات - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية



    مودى هذا النهج التشريعى



    ان المشرع جعل جميع الدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 40000 جنية مصرى من اختصاص المحاكم الجزئية وما زاد عن هذة القيمة يكون من اختصاص المحاكم الابتدائية وهذا ما يسمى بالاختصاص القيمى



    ويرتبط الاختصاص القيمى بالنظام العام ويترتب على ذلك الاتى 0

    1-انة لا يجوز للخصوم الاتفاق على اقامة الدعوى امام محكمة لا يدخل النزاع فى اختصاصها بحسب القيمة


    2-يجوز للمدعى وللمدعى علية الدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الدفع بالكلام فى الموضوع


    3-على النيابة ان تدخلت كخصم منضم فى الحالات التى يجيز لها القانون ذلك ان تتمسك بة ولو لم يتمسك بة الخصوم


    4-على المحكمة ان تقضى بعدم الاختصاص القيمى من تلقاء نفسها


    5-يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض


    وعلى ذلك لو ان هناك دعوى تبلغ قيمتها 20000جنية وجب على المدعى اقامتها امام المحكمة الجزئية وعلى ذلك لو اقام دعواة امام المحكمة الابتدائية وجب عليها ان تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها لارتباط الدفع بالنظام العام ولا يجوز ايضا للافراد الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القيمى لارتباطها ايضا بالنظام العام ويقع اى اتفاق مخالف لاحكامة باطلا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 7:59 pm