منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المستشار القانونى طارق المظالى المحامى

شامل كافة التشريعات والموسوعات والكتب والبرامج القانونية واحكام النقض والدستورية والادارية العليا


    دعوى الالغاء

    المستشار طارق المظالى
    المستشار طارق المظالى
    Admin


    عدد المساهمات : 188
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    دعوى الالغاء Empty دعوى الالغاء

    مُساهمة  المستشار طارق المظالى الجمعة أغسطس 06, 2010 10:25 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين والصلاه والسلام على سيدنا واشرف الخلق سيدنا محمد اخر النبيين والحكمة المهداه وعليه افضل الصلاة والسلام
    -----------------------------------------------
    دعوى الالغاء



    مبدأ المشروعية
    هو ان تكون تصرفات الادارة فى نطاق احكام القانون وعلى اساس منه اى خضوع الادارة للقانون العام القائم ولكنه ليس فقط على التنفيذية انما على كل السلطات الاخرى
    مقتضيات المشروعية
    1- تطابق عمل الادارة مع القانون
    2- القول بان قرارات الادارة يجب ان تتطابق مع القواعد لا يعنى ان تكون مجرد صورة طبق الاصل ونما نقصد بالا يكون هناك تعارض بينهما
    3- فى الشرعية الخارجية يكون باحترام قواعد الاختصاص واحترام قواعد الشكل والاجراءات
    4- شرعية الداخلية اى الهدف والمضمون وهى الالتزام بالقواعد العامة حرفيا والالتزام بقواعد القانون وباحترام روح النصوص العامة والهدف والمضمون منها
    اختصاص طعون اللغاء امام المحاكم الادارية
    1- الفصل فى طلبات التعيين او الترقيه او العلاوات او باحالتهم للمعاش او الاستيداع او الفصل بغير الطريق التاديبى كل ذلك للموظفين العموميين
    2- المنازعات بالمعاشات والمرتبات والمكافات او لورثتهم
    3- مناوعات عقود الالتزام او الاشغال العام او التوريد
    الملامح الرئيسية لدعوى الالغاء
    1- هى دعوى قضائية
    بدات ومازالت بالصفة القضائية وذلك بنص المشرع المصرى الا الفقه الفرنسى مازال يقرب بينها وبين التظلم الادارى ولكن هذا الرائ لم يؤثر فى الغالبية الذى يقول بالصفه القضائية لها حيث تطورت رقابة القاضى لتمدت الى عناصر جدية فى القرار الادارى منها الغاية
    2- مظاهر استقلال الالغاء عن التظلم
    أ- للمتضرر حرية الاختيار بين التظلم والالغاء
    ب- ان مباشرة حق التظلم لا يمنع حق الالغاء
    ج- لم يعلق الفرنسى قبول الدعوى على التظلم الادارى د-يجوز للمتضرر رفع التظلم والالغاء ولكن يجب على الادراة الانصياع للحكم الصادر فى الدعوى
    3- هى دعوى قانون عام
    اى ان المدعى فيها لا يحتاج لاثبات وجود نص قانونى الاذن له برفع الدعوى فهى حق لكل ذى مصلحة فى الالغاء القرار الادراى والنتيجة لذلك ان كل قرار ادارى يقبل الطعن بالالغاء الا من حصن تشريعيا
    4- موضوع هذة الدعوى هى قرار ادارى
    انها تهدف الى بسط رقابة القاضى على شرعية قرار السلطة موضوع الطعن فاذا تبين للقاضى عدم مشروعية القرار يحكم بالغاء هذا القرار باثر رجعى اى كان لم يكن من تاريخ صدوره اى امامه حلين الحكم بالغاء القرار اذاكان باطل او رفض الدعوى اذا كان مشروعا
    5- هى دعوى للنظام العام –
    أ- لا تحتاج الى نص او قانون للاعتراف بها واقامتها
    ب- اى تنازل عنها مسبق يعتبر منعدم ولا وجود له اذ لايمكل احد ان يتنازل عن حق سلفا
    ج -ان الحكم الصادر بالغاء يعتبر ايضا من النظام العام اى لا يجوز التنازل عنه بعد الحكم
    6- احدى ضمانات المشروعية فى الدولة القانونية – اى انها رقابة شعبية للقرار الادارى
    7- دعوى تدور فى فلك القضاء العينى والشخصى –
    عينى – عندما يبحث القاضى فى التصرق القانونى خالف القواعد القانونية دون اى حقوق شخصية شخصى -عندما يبحث هل القرار الادارى خالف مركز قانونى شخصى
    8- الادارية العليا خرجت بالنقاط التاليه أ- دعوى الالغاء دعوى عينية
    ب- دعوى الالغاء تخاصم القرار الادارى
    ج- الاحكام الصادرة بالالغاء تحوز الحجية المطلقة
    د- الادراة هى خصم حقيقى فى الالغاء
    و- ان الادراة التى تتحمل المصاريف ان خسرت الدعوى
    9- دعوى الالغاء هى للصالح العام
    لانها تهدف الى تاكيد احترام المشروعية من قبل الادارة ورجالها وحتى وان كان رافع الدعوى لها مصلحة شخصية فانه قد ادى معروفا للمصلحة العامة والتى تفرض على الادارة التزامين ايجابى وهو اتخاذ المصلحة هدف وحد وهو المصلحة العامة وسلبى امتناعها عن اتخاذ اى قرار لهدف غير الصالح العام
    10- العلاقة بين المصلحة العامة والمشروعية الادارية
    1- مباشرة – العمل الادراى يوصف بالمشروعية ام لا حسبما تمسك بفكرة المصلحة العامة ام ابتعد عنها
    2- العلاقة بينهم مانعه – اى ان الحكم القضائى فى تقريره لمشروعية قرار لا يتسند الا على فكرة المصلحة العامة وحدها بمعنى ان المصلحة العامة تكفى
    3- العلاقة بينهم احتياطية – نجد ان القاضى عند بحثة للمشروعية لا يلجأ الى فكرة المصلحة العامة الا بعد المرو على كافة العناصر المكونة الاخرى للقرار الادراى
    دعوى الالغاء والتعويض
    1-الالغاء يطلب المطابقة بين القرار الادارى والقواعد القانونية –تقرير مخالفة القرار لهذة القواعد –الحكم بعد ذلك الغاء هذا القرار
    اما التعويض يطلب- الاعتراف بوجود حق شخصى – ملاحظة ان هذا الحق تم الاعتداء عليه – اتخاذ ما يلزم من قرارات لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه او تعويضه
    2--دعوى التعويض الحق فى رفها لاصحاب الحقوق التى تم الاعتداء عليها فقط اما الالغاء فهى دعوى للصالح العام اذا لا يشترط ان يكون لرافعها له حق معتدى عليه وانما يكفى ان تكون له مصلحة شخصية ومباشرة من الغاءا هذا القرار
    3-جواز الجمع بينهم فى القانون المصرى- فالجمع جائز فان رفع الشخص دعوى الالغاء يجوز له المشرع ان يطلب فى صحيفة الدعوى اصليا الالغاء وتبعيا التعويض عن الاضراروان رفع الشخص التعويض فوفقا للسلطات القاضى الكاملة يجوز للمدعى طلب الغاء القرار غير المشروع
    4- حجية الاحكام – الصادرة فى التعويض فى تدور حول حقوق شخصية ولذلك يبقى الحكم ذات طابع شخصى وتقتصر حجيته على من اشتركوا فى الدعوى
    اما الالغاء فهى تهدفى الى صالح العام لذلك فان الاحكام الصادره فيها لها طابع الحجية وذلك اذا صدر الحكم بالغاء القرار الادارى فتكون الحجية مطلقة اما اذا كانت الحكم برفض الدعوى فانه تكون الجحية نسبية اى يجوز للغير رفعها مرة اخرى


    شروط الالغاء
    1-ان يكون محل الطن قرار ادارى
    تعريفه هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة فى الشكل الذى حدده القانون بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون بقصد احداث اثر قانونى معين وكان الباعث هو ابتغاء المصلحة العامة وكان جائز قانونا
    القرار الايجابى – هو الذى تظهر فيه الادارة باتخاذ موقفا ايجابيا كالتعبير كتابة او النطق او الاشارة او التنفيذ المباشر
    القرار السلبى – هو ماذا كانت الادارة ملزمة باذصدار قرار اداى معين ولنها تمتنع عن اصارده اى ان الامتناع يظهر ارادة الادارة فى رفض القرار
    القرار الحكمة او الضمنى – وهو الموقف الذى يكشف عن ان الادارة تتخذ ه حيال امر معين ويستدل عليه من الظروف القضائية الدالة عليه وعلى العكس من السلبة فالادارة لم تكن ملزمة فى الحكمى انما لها سلطة واسعة فى اتخذا القرار من عدمه وكالايجابى ممكن ان يكون بالمنح او المنع اما السلبى فانه بالمنع دائما
    2- ان يكون صادر من جهة ادارية – ما عدا – الموظف الفعلى والملتزم فى عقود الامتياز المرافق العامة
    4- ان يكون بالارداة المنفردة للادارة – دعوى الالغاء لا تقبل الا ضدالاعمال التى تتخذها الادراة بمفردها اما العقود فلا تقبل
    5- وجوب قصد الادارة احداث اثر قانونى معين -اى منشئ لحالة قانونية جديدة او معدل فيها او منهى هذة الحالة ونتيجة لذلك –
    أ‌- يجب ان يحدث اثارا ترتبط بها عناصر الضرر ويجب ان تعدل النظام القانونى وحتى ولو كانت الاثار الضارة كبيرة
    ب‌- ان يكون هذا القرار قابلا احداث اثارا قانونية اى هو بذات الذى يحدث الاثار وليس مجموعه من الاحداث التى ساهمت فى هذة الاثار فى هذة الحالة يكون الالغاء على الجزء الذى احدث القرار فقط
    ابقى المشرع المصرى على مبداء عدم جواز الطعن بالالغاء ضد العقود الادارية وذلك لوجود ولايه القضاء الكامل فلا دعاى للالغاء او لان النصوص القانونية نصت على ذلك اما السائد فلان دعوى الالغاء لا تقبل الا حيال القرارات الصادرة بالارادة المنفردة للادارة
    الاعمال التى لا تهدف الادارة منها اثرا قانونى وغير قابله للالغاء
    1- رد الادارة على استفسارت الجمهور
    2- خطابات الوزراء بالرد على استفسارت التى طلبها البرلمان سواء شفوية او مكتوبة او منشورة
    3- الاراء التى تدل بها الادراة تلقائيا ومثله وجه النظر المحافظ حول مشروعية قرار العمدة
    4- اعمال الادارة النموذجية كالعقود او اللوائح النموذجية
    5- مجرد التنبية لى حكم قضائ لا يعد قرار ادارى
    6- رفض وزير العدل تفسير نصوص قنونية
    7- اعلانات نويا الادارة حيال موقف معين فالقرار الصادر من محافظ البنك حو لمايستجد من تعينات فى البنك لا يعد قرار ادارى
    الاعمال المادية لا تقبل الالغاء
    1- النشر فى الجرائد لا ينهض الى مرتبة القرار
    2- الاعلان عن الوظائف
    3- عملية نقل تكليف حيث ان تكليف الضريبة فى ذاتها لا تنشى اى مركز قانونى
    4- التاشير على اوراق التعيين من احد الموظفين عمل مادى
    5- الخطاب الموجه الى الادارة المختصة بضرورة خصم ما قبضه الموظف زيادة على استحقاقه
    6- قيد المحررات فى السجلات مصلحة الشهر العقارى لكن الامنتاع يكون قرار ادارى
    7- يمكن النظر للعمل المادى بجانب القرار الادارى الا انه وحده لا يكفى تحرير كشوف الناخبين عمل مادى لكن لو كانت سند لقرار اداى جاز الاستناد اليها
    8- اعمال مادية لاحقة للقرارالادارى لا يجوز منفردة - الاستيلاء على مصنع انه كان عمل مادى الا انه لا يتم الا تنفيذ لقرار حكمى او ضمنى يجوز الطعن عليه
    9- فصل الموظف نتيجة للحكم عليه فى جناية انما يتم بقوة القانون وما يصدر عن الادارة انما مجرد اجراء تنقيذى لا يفبل الطعن بالالغاء
    10- القرارت التى تصدر بتوقيع الحجز الادراى ليست اداريه ولا تقبل الالغاء
    اعمال تقبل الالغاء عليها
    1- ضد القرار التى كانت قائمة ولكنها انتهت وحتى ولو قبل رفع الدعوى لان اثارها مالزالت موجودة
    2- ضد القرارات التى تم سحبها بصورة جزئية وكذلك اذا تم باثر رجعى بصورة كليه ولكن الاعلان جاء بعد رفع الدعوى
    اعمال السيادة
    تخرج عن ولاية الالغاء وذلك بسبب انه تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها ان تكون محلا للتقاضى للما يحيط بها من اعتبارات سياسية تحقيقا لصالح الوطن تحون دون تخويل القضاء سلطة المراقبة لان ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر لا تتاح للقاضى ويصعب عليه موازنة هذة العناصر وهى تعتبر خروجا صريحا على مبداء المشروعية وتهديدا للحقوق الافراد وحرياتهم ومنها كما اعتبرها القضاء المصرى :-
    1- الاعمال المنظمة للسلطة التنفيذية والبرلمانيه
    2- شؤن الدوله الخارجية
    3- الحروب
    4- حالة الطوارئ
    5- قرار لجؤ الرئيس للمادة 74 من الدستور
    6- لم يعط مجلس الدولة لنفسه حق تفسير المعاهدات الدوليه
    7- موضوع الاستيلاء على الغنام البحرية من اعمال السيادة
    8- اجراءات البوليس ضد الاجانب اعمال سيادة
    9- اخيرا اجراءات تنفيذ المادة 74 من الدستور تخضع ااالغاء والتعويض
    ان يكون القرار الادارى صادر من جهة ادارية وطنيه –
    اى جهة ادارية اى شخص من اشخاص القانون العام وليس الخاص اى تهدف الى المصلحة العامة وليس الى الربح الخاص والشق الثانى هو يجب ان تكون هذة الجهة وطنية وليست اجنيبة طبقا لسيادة الدولة الاقليمية والسياسية مثل قرارات جامعه الاسكندرية نائبة بيروت بفصل طالب ليست قرار ادارى الحاكم العسكرى المصرى لغزة ليست داخل ولايه المجلس ولا موظفين بجامعه الدول العربية القرارت الصدارة ضدهم او السكرتير العام للامم المتحدة ولو كان مكان صدورها مصر والعكس القرارات الصادرة من سفارتنا فى الخارج تعتبر ادارية او الموظفين المصريين فى الخارج
    نهائية القرار
    اى ان صدرو القرار الادراى لا يحتاج الى معقب او تصديق من جهة اخرى وان يولد القرارالادارى اثاره بنفسة مباشرة بمجرد اصداره مبادئ
    1- القرار الغير نهائ يكون الدفع المثار بالنسبة له هو عدم القبول وليس عدم الاختصاص
    2- لا يمنع تحقق النهائية ان يكون للادارة سحبه
    3- لا يمنع النهائية امكانية التظلم منه
    4- قبول دعوى الالغاء على قرار غير نهائى متى صار نهائى بعد رفع الدعوى مبداء اساسه التخفيف على المتقاضين
    5- قبول دعوى الالغاء على القرار النهئى وحتى ولو كان موقوف الاثار
    6- قفل باب التظلم الادارى لا يفقد الحق فى رفع دعوى الالغاء ضد القرار النهائى
    7- وقف او تعليق القرار لايغلق الطعن بالالغاء طالما كان نهائيا
    الصفة
    1- بالنسبة لاشخاص الاعتبارية يتكون الصفة لمن يمثله قانونا مثل مجلس الادارة او من يفوضه المجلس
    2- الاصل ان الجهة التى اصدرت القرار هى الترفع عليها الالغاء ولكن يجوز فى القرارت الصادرة من رئيس الجمهورية اختصام الوزير المختص الذى صدر منه اقتراح بهذا القرار
    3- بالنسبة للقرارات الصادرة عن اجهزة توجه الدعوى الى الوزارة او الجهة المتبوعة
    4- اذا اشتركت اكثر من وزراة ثوجه الدعوى لكل من اشترك فى اصدار القرار
    5- توجه الدعوى ضد الاشخاص المصلحية وليس الى الجهات المركزية لها
    6- فى حالة تغيير اسم الوزارة توجه الى الوزير الجديد
    7- الوزير يمثل الوزارة فى القضايا التى ترفع على الوزارة
    8- توافر الصفة بعد رفع الدعوى يكفى لقبوله ويحق للمدعى تصحيح شكل الدعوى تخفيفا للمتقاضين
    امثلة على الصفة
    1- الممول المحلى كدافع الضرائب بالنسبة للقرارات الدارية الخاصة بالضرائب
    2- المنتفع بالمرفق العام فى كل القرارات التى تتعلق بتنظيم المرفق العام
    3- صفى الناخب فى قرارات الاتخابات
    4- الموظف بالنسبة دون اجراءات تنظيم المرفق العام – لا التعليمات الصدارة من الرئيس الادارى لمرؤسه والتعلقة بسير المرفق العام –
    5- صفة المالك فى نزع الملكية والاستيلاء
    6- الجماعات والهئيات
    7- الساكن بالنسبة للقرارات التى تؤثر على هذتا الساكن
    8- المرشح لوظيفة عامة لكل من استوفى شروط التعيين الطعن على قرار تعيين غيره
    9- المنتمى لاحد الاديان لمارسة الشعائر وحرية الاديان
    10- المواطن ولكن لسيت دعوى حسبة
    الميعاد
    فى القانون المصرى 60 يوما لكن لدعوى اللغاء فقط القرارات المسمرة او المنعدمة لا مواعيد الدفوع لا ميعاد او اذا كان هناك نص خاص
    1- من تاريخ الشر
    2- من تاريخ الاعلان
    3- او العلم اليقينى من اليو التالى فى الثلاثة
    4- انقطاع الميعاد
    أ‌- التظلم الادارى سواء اختيارى او اجبارى بشرط ان يكون لنفس الجهة وعلى قرار معين وحاسما فى طلباته – العبرة بوصوله وليس اصداره وفى الميعاد 60يوم وان يكون جدى
    ب‌- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة
    ت‌- طلب اعفاء رسوم من الرسوم القضائية
    والحمد لله رب العالمين تم بحمد الله

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:34 am