[size=24] حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كان طرفا في الخصومه حقي
حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كان طرفا في الخصومه حقيقة او حكما . 2- تكيف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه انما هي بحقيقة ما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدين دون امتداد مما اطلقوه عليه من اوصاف .
القاعدة: 1-ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة101 من قانون الاثبات علي ان الاحكام الي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوقولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل علي ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كان طرفا في الخصومه حقيقة او حكما لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الاحكام الصادره في الدعوي ارقام 1218لسنة 10ق 165/219 لسنة 12 ق مستانف القاهرة لم يكن المطعون ضدهم من الثاني الي الاخير خصوما فيها حقيقة او حكما ومن ثم لاتحوز حجية بالنسبة للنزاع الماثل, واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير اساس . 2- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبرة في تكيف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه انما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدين دون اعتداد بما اطلقوه عليه من اوصاف متي تبين ان هذه الاوصاف تخالف الحقيقة الواقع والتية المشتركه وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد .
رقم النقض: في الطعن المقيد برقم 459 لسنة 1998 بجدول المحكمة برقم 459لسنة 68ق
تاريخ النقض: 21/5/2000
السنة: 2000
المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية[/size
]حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كان طرفا في الخصومه حقيقة او حكما . 2- تكيف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه انما هي بحقيقة ما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدين دون امتداد مما اطلقوه عليه من اوصاف .
القاعدة: 1-ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة101 من قانون الاثبات علي ان الاحكام الي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوقولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل علي ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كان طرفا في الخصومه حقيقة او حكما لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الاحكام الصادره في الدعوي ارقام 1218لسنة 10ق 165/219 لسنة 12 ق مستانف القاهرة لم يكن المطعون ضدهم من الثاني الي الاخير خصوما فيها حقيقة او حكما ومن ثم لاتحوز حجية بالنسبة للنزاع الماثل, واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير اساس . 2- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبرة في تكيف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه انما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدين دون اعتداد بما اطلقوه عليه من اوصاف متي تبين ان هذه الاوصاف تخالف الحقيقة الواقع والتية المشتركه وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد .
رقم النقض: في الطعن المقيد برقم 459 لسنة 1998 بجدول المحكمة برقم 459لسنة 68ق
تاريخ النقض: 21/5/2000
السنة: 2000
المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية[/size