القبض او الحبس او الحجز بدون وجه حق
--------------------------------------
نصت الماده280 من قانون العقوبات على ان ....
-------------------------------------------------
<كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بالغرامة مائتى جنيه >
وترجع علة التجريم هنا الى ان الاعتداء على حرية الانسان يعد انتهاكا صارخا لابسط قواعد السلوك الانسانى ؛وحرمانا لحق الانسان فى التمتع بحريته وهو حق طبيعى لا يجب ان يقيد طالما ان الانسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون.
القبض او الحبس او الحجز :
---------------------------
يتخذ الفعل المكون للركن المادى فى هذا الجريمة صور ثلاثة :القبض او الحبس او الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجنى عليه من حريته من التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنيه معينه.والحبس فهو احتجاز الشخص فى احد السجون اما الجز فيقصد به حرمان المجنى عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل ذلك فى امر المجنى عليه بعدم التجول او تهديده حتى لا يتجول او احتجازه فى مكان خاص.
عبر ايضا المشرع ايضا بقوله ---بدون امر احد الحكام المختصين فى الاحوال التى تصح القوانين واللوائح بالقبض على ذو الشبهه----- يعنه بقوله هذا يجب ان يكون هناك سبب يبيح الفعل القبض او الحبس او الحجز....
العقوبة المقرره هنا
----ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعاقب المشرع على جريمة القبض على شخص او حبسه او حجزه بدون وجه حق بالحبس او بغرامه مائتى جنيه..اى ان المشرع اعتبر هذه الجريمة جنحة.......اى ان المشرع اعتبر هذه الجريمة جنحة على عكس ما اتبعه المشرع الفرنسى فى الماده----422-1 من القانونالعقوبات الفرنسى الجديد الذى اعتبرها جناية وقرر لها السجن عشرين عاما ---
اهناك ظروف مشدد لعقوبة القبض بدون وجه حق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
نصت الماده 282 من قانون العقوبات على انه <<اذاحصل القبض فى الحاله المبينه بالماده 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابراز امرا مزور مدعيا من طرف الحكومة يعاقب بالسجن " ويحكم فى جميع الاحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية">>
اعتد المشرع ببعض الوسائل التى يلجا اليها الجانى فى ارتكاب القبض بدون وجه حق فجعل منها
1- التزى بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
يستغل هنا الجانى ثقة المجنى عليه فى السلطات العامة وايضا وواجب الافراد اطاعة القوانين واللوائح
2- الاتصاف بصفة كاذبة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى ينسب الجانى لنفسه بغير حق صفة شخص له سلطة القيام بالقبض او الحبس او الحجز
3- ابراز امر مزور مدعى صدوره من جانب الحكومة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اى ادعاء امرمكتوب ينسب صدوره -خلافا للحقيقه- الى احدى السلطات العامة كا لامر الصادر من النيابه العامة اوسلطة التحقيق بالقبضعلى شخص يكفى لتوافر هذا الشرط ان يكون مكتوبا
4-التهديد بالقتل :
ـــــــــــــــــــــــــ
يجب ان يصدر عن الجانى نفسه قول او فعل يصح وصفه بانه تهديد بالقتل........
5- التعذيب البدنى :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اى فعل من شانه ان يصل الى حد الايلام البدنى الجسيم كا حداث حروق او اصابات او رضوض او بتر عضو من اعضاء الجسم باستخدام الة صلبه كا العصا الغليظه او كعب بندقيه او سكين .......
العقوبه المقرره هنا.....ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرر المشرع فى حالة توافر ظرف التهديد بالقتل او التعذيب البدنى عقوبات السجن المشدد<<م 282 عقوبات>>